⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1127 لسنة 5 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1961-4-22 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مصادرة التأمين
⚖️ عقد الدلالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية سيد ابراهيم الديوانى والامام الامام الخريبى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد مختار العزبى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مصادرة التأمين عند التقصير فى تنفيذ إلتزام من إلتزامات العقد بمعناه الواسع " نصوص العقد و ما يشير إليه من تعليمات فضلاً عن اللوائح التنظيمية التى جرى العرف على التقيد بها " ، لا يرتبط بالضرورة بفسخ العقد فلا يوجد ما يحول دون مصادرة التأمين بعد إتمام التنفيذ لسبق تراخى المتعهد أو تقصيره أو تنفيذه على غير الوجه المطلوب أو بعد الميعاد المحدد أو غير ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن حق الإدارة فى مصادرة التأمين عند قيام أسبابه و ما ترتبه على إخلال المتعهد بإلتزاماته مما يرتبط بسلطتها التقديرية التى تنأى عن الرقابة القضائية طالما كانت متفقة مع مبدأ المشروعية و غير متسمة بإساءة إستعمال السلطة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن عقد الدلالة لا يعدو أن يكون عقداً من العقود الإدارية يجرى فيه ما يلحقها من جواز ترتيب الأثر المترتب على الغش أو التلاعب أو الرشوة من جانب المتعهد و لا سبيل إلى حصر أوجه التلاعب أو تحديد صوره ، و غاية الأمر فإنه على أية حال يجاوز الإهمال و لا يرقى إلى مرتبة الغش أو الرشوة . و إن ما إستخلصته الإدارة من إعتياد المتعهد " المدعى " مخالفة الآجال المحددة للبيع ، و عدم إلتزامه النشر فى المواعيد المضروبة له يكون بذاته بعض صور التلاعب ، و لا يعيب ما رتبته على ذلك من أثر سواء فى شأن التأمين أو شطب إسم المدعى من سجلات متعهدى الحكومة ، و لا يشوب تصرفها أو يدمغه بعدم المشروعية أو بإساءة إستعمال السلطة . و لا يقدح فى ذلك أى إدعاء بحق المتعهد فى الإعتراض على تواريخ البيع لأن العقد جعل الكلمة الأخيرة فى هذا الشأن للإدارة ذاتها وفق ما تعتقده فى صالحها .