⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1125 لسنة 5 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1960-12-10 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: انصاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التعيين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية سيد ابراهيم الديوانى وحسنى جورجى ومحمد مختار العزبى ومحمد عزت عبد المحسن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن كادر سنة 1939 الصادر به منشور وزارة المالية رقم 4 لسنة 1939 ينص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى فى باب التعيين على أنه " لا يجوز أن تقل سن أى مرشح لوظيفة حكومية وقت التعيين لأول مرة عن 18 سنة ميلادية و لا تزيد عن 24 للتعيين فى الدرجة التاسعة و أن الأشخاص الذين تسرى عليهم قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 30 من يناير سنة 1944 لا يفيدون من مزايا تلك القواعد إلا من اليوم الذى تصبح فيه أوضاعهم صحيحة و منها سن الصلاحية للتعيين ، لأن الإفادة من المزايا المشار إليها إنما تترتب على المركز القانونى الصحيح فى الوظيفة . و ترتيباً على ما تقدم فإنه إذا كان الثابت أن المدعى لم يكن قد حصل على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية عند صدور قواعد الإنصاف ، و هو لم يحصل على هذا المؤهل إلا بعام 1939 فى وقت كانت قد سرت فيه أحكام كادر سنة 1939 ، و لم يكن قد بلغ وقتئذ سن الثامنة عشرة و هى سن الصلاحية للتعيين فى الدرجة التاسعة المقررة لمؤهله ، و من ثم فإنه لا يفيد من مزايا قواعد الإنصاف إلا من اليوم الذى يصبح فيه صالحاً للتعيين فى الدرجة المذكورة ، أى من اليوم الذى بلغ فيه سن الثامنة عشر أى أول ديسمبر سنة 1940. و هو ما يطابق التسوية التى أجرتها المصلحة و هى لذلك تسوية صحيحة تتفق و أحكام القانون .