⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1123 لسنة 5 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1961-1-21 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية سيد ابراهيم الديوانى وحسنى جورجى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من مطالعة القرارين المطعون فيهما و هما الأثر رقم 675 بتاريخ 16 من فبراير سنة 1955 و الأمر رقم 1014 بتاريخ 7 من مارس سنة 1956 أن الدرجات السادسة موضوع النزاع مدرجة بالكادر الفنى المتوسط بالباب الأول من ميزانية وزارة الزراعة . و إذا كان ذلك ، فإنه متى كان ثابتاً مما تقدم أن المدعى كان بحكم الواقع وقت صدور هذين القرارين من عمال اليومية الموسميين الذين تصرف أجورهم من البند 15 أجور من ميزانية الديوان العام ، فإنه لا يكون له بحسب أوضاع الميزانية أصل حق فى التزاحم فى الترشيح للترقية للدرجات المذكورة مع المرشحين لها من الفنيين ذوى المؤهلات الهندسية المتوسطة الذين ينتظمهم الباب الأول من ميزانية وزارة الزراعة و هو لم يوضع على درجة فنية فى الباب الأول إلا إعتباراً من 4 من أكتوبر سنة 1956 بعد صدور القرارين المطعون فيهما و لا يغير من هذا النظر إستحقاقه للدرجة السابعة منذ 3 من أغسطس سنة 1942 بالتطبيق للقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية و ذلك أن الموظف الذى تسوى حالته بالتطبيق لقانون المعالادت الدراسية إنما يوضع على درجة شخصية فى ذات السلك المعين فيه أما منحه درجة أصلية فى السلك الذى يقتضيه مؤهله فيكن فيما بعد بمراعاة شروط خاصة و فى حدود نسبة معينة من الخلوات و تبعاً لأوضاع مالية مقررة . فتسوية حالة المدعى بالتطبيق لقانون المعادلات الدراسية لا تغير - حتماً و بقوة القانون - السلك المعين فيه الذى كان - كما سبق البيان - سلك عمال اليومية الموسميين وقت صدور القرارين المطعون فيهما إلى السلك الذى يقتضيه مؤهله ، بل لابد أيضاً فى هذه الحالة أن يصدر قرار بإنشاء هذا المركز القانونى له عندما تتواقر شروط إنشائه .