⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1075 لسنة 5 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1960-11-12 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: لجان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية
⚖️ اختصاصها بالنظر في النقل وترقية الموظفين
⚖️ اقتراحها شغل درجة ما

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسنى جورجى و محمد مختار العزبى وأبو الوفا زهدى محمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 28 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة تنص على أن : " تختص اللجان المنصوص عليها فى المادة السابقة بالنظر فى نقل الموظفين لغاية الدرجة الأولى و فى ترقياتهم بما فى ذلك الترقية بالإختيار طبقاً لأحكام هذا القانون و ترفع اللجنة إقتراحاتها إلى الوزير لإعتمادها . فإذا لم يعتمدها الوزير و لم يبين إعتراضه عليها خلال شهر من تاريخ رفعها إعتبرت معتمدة و تنفذ - أما إذا إعترض الوزير على إقتراحات اللجنة كلها أو بعضها فيتعين أن يبدى كتابة الأسباب المبررة لذلك و يعيد ما إعترض عليه للجنة للنظر فيه على ضوء هذه الأسباب و يحدد لها أجلاً للبت فيه فإذا مر هذا الأجل دون أن ترفع اللجنة رأيها للوزير إعتبر رأى الوزير نهائياً ، أما إذا تمسكت اللجنة برأيها خلال الأجل المحدد فترفع إقتراحاتها للوزير لإتخاذ ما يراه بشأنه و يعتبر قراره فى هذه الحالة نهائياً " و يتضح من هذا النص أن ما تقرره لجنة شئون الموظفين لا يعدو أن يكون مجرد إقتراحات ترفعها للوزير الذى إما أن يوافق عليها صراحة أو ضمناً . و تستفاد الموافقة الضمنية من إنقضاء شهر على رفع هذه الإقتراحات إليه دون أن يعتمدها ، كذلك عالجت المادة المذكورة الحالة التى يكون فيها لدى الوزير إعتراض على هذه الإقتراحات كلها أو بعضها فأوجبت على الوزير أن يبدى كتابة أسباب هذا الإعتراض و يعيدها للجنة لإعادة النظر فيها على ضوء هذه الأسباب و فى أجل سيحدده لها بحيث إذا إنقضى هذا الأجل دون أن ترفع اللجنة رأيها للوزير إعتبر رأيه نهائياً - و مؤدى هذا كله أن القول الفصل فى إقتراحات اللجنة هو للوزير فله أن يوافق عليها صراحة أو ضمناً و له أن يعترض عليها و يطلب إلى اللجنة أعادة النظر فيها على ضوء أسباب إعتراضه و يكون رأيه نهائياً سواء لم تعد اللجنة النظر فيها أو أعادت النظر فيها و تمسكت برأيها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القرار الصادر من الوزير بتأجيل ترقية المدعى إن هو إلا قرار بعدم ملاءمة إجراء الترقية فى الوقت الذى إقترحت اللجنة إجراءاها فيه ، و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن إجراء أو عدم إجراء الترقية فى وقت معين هو مسألة ملاءمة تستقل جهة الإدارة بتقديرها حسب ظروف الأحوال و مقتضيات الصالح العام و حاجة العمل ، بإعتبار ذلك من مناسبات إصدار القرار الإدارى ، و من ثم فإنه إذ رأى الوزير إرجاء شغل درجة أو أكثر فهذه مسألة يترخص فى تقديرها بلا معقب عليه ، كما أن مجرد صدور إقتراح من اللجنة بشغل الوظيفة لا يغير من الموقف و لا يسلب الوزير سلطة الإرجاء .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن القول بأنه كان على الوزير أن يبدى أسباب هذا الإرجاء كتابة و أن يعيد الأمر إلى اللجنة لإعادة النظر فى إقتراحاتها على ضوء هذه الأسباب هذا القول مردود بأن قرار الوزير بإرجاء شغل درجة فضلاً عن أنه ليس من القرارات التى أوجب القانون تسبيبها فإن مثل هذا القرار يحمل فى طياته أسباب إصداره و هى عدم ملاءمة شغل الدرجة فى الوقت الذى إقترحته اللجنة و تقدير هذه الملاءمة - كما سلف البيان - مما تترخص فيه الإدارة وحدها - أما القول أن الوزير كان عليه أن يعيد الإقتراحات إلى اللجنة مشفوعة بأسباب هذا الإرجاء فهذه الإعادة إجراء أوجبه القانون فى حالة إعتراض الوزير على إقتراحات اللجنة لأسباب معينة تبرر هذا الإعتراض ، أما إذا كان قرار الوزير ليس إعتراضاً على مقترحات اللجنة و إنما مجرد إرجاء لها فليس ثمة حاجة لإعادة المقترحات إلى اللجنة لإعادة النظر فيها .