الطعن رقم 1063 لسنة 5 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1961-1-7
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى تأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية محمود محمد ابراهيم وضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور ومحمد عبد العزيز البرادعى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من الأوراق أن الجزاء الإدارى بخصم يوم من مرتب المتهم محمد أحمد كرام قد وقع عليه فى 30 من سبتمبر سنة 1958 بمقتضى الأمر الإدارى رقم "59" و ذلك بعد الإطلاع على أوراق الجناية المتهم فيها الموظفون الثلاثة الآخرين و بعد الإطلاع على التحقيق الإدارى بشأن مسئولية المتهم الأول . و ثابت أيضاً أنه فى 3 من ديسمبر سنة 1958 أبلغت الجهة الإدارية ديوان المحاسبة بهذا الجزاء . و لكن ديوان المحاسبة تراخى فى طلب تقديم المتهم إلى المحاكمة التأديبية و لم يقم بتبليغ النيابة الإدارية بإتخاذ هذا الإجراء إلا فى 11 من يناير سنة 1959 . مخالفاً بذلك نص الشق الأول من الفقرة الثانية من المادة " 13 " من القانون رقم " 117 " لسنة 1958 . و هى التى تنص على أنه " و لرئيس الديوان خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أنه يطالب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية " . و مفاد هذه الفقرة أنه بإنقضاء هذه الفترة و مقدارها خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار رئيس ديوان المحاسبة بقرار توقيع الجزاء الإدارى ، دون أن يكون رئيس المحاسبة قد طلب خلالها تقديم الموظف الذى وقع عليه الجزاء الإدارى من الجهة الإدارية المختصة بتوقيعه عليه إلى المحاكمة التأديبية ، يكتسب هذا القرار الإدارى التأديبى حصانة تلقائية بصيرورته نهائياً بحيث لا يجوز قبول الدعوى التأديبية بعد إنقضاء الخمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار رئيس الديوان بالقرار الصادر من جهة الإدارة فى شأن المخالفة المالية . و يعتبر إنقضاء هذا الميعاد بمثابة اقرار من جانب ديوان المحاسبة بالإكتفاء بالجزاء التأديبى حيث لا وجه بعد ذلك لإقامة الدعوى التأديبية و من ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق فيما إنتهى إليه من القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
سبق لهذه المحكمة أن قضت فى الطعنين رقمى " 1058 ، 1355 " لسنة 5 القضائية أن الميعاد المنصوص عليه فى الشق الثانى من الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 الخاص بتنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية هو ميعاد تنظيمى لا يترتب على تجاوزه سقوط الحق فى رفع الدعوى التأديبية و إنما المقصود منه مجرد إستنهاض النيابة الإدارية للسير فى إجراءات الدعوى التأديبية بالسرعة التى تقتضيها المصلحة العامة من التأديب .