⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1038 لسنة 5 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1961-4-15 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية على ابراهيم بغدادى ومحمود محمد ابراهيم وعبد المنعم سالم مشهور وعزت عبد المحسن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الترقية إلى الدرجة الرابعة الفنية بالكادر الفنى العالى الذى تشغل المطعون ضدها إحدى وظائفه فى ميزانية 1951/1950 الخاصة بالترقيات التى تمت فى أغسطس و سبتمبر و أكتوبر سنة 1950 تنص فى البند الثانى منها ، و هو الذى تؤسس المطعون ضدها عليه دعواها ، على أن " يرقى بالإختيار ناظرات المدارس الإبتدائية و الثانوية و ما يعادلها من مدارس الدرجة الثانية التى تقرر لشاغليها الدرجة الرابعة و المعينة بقرار وزارى ممن أمضين المدة المقررة فى الدرجة الخامسة " . و يبين من الإطلاع على صورة القرار الإدارى رقم 9504 بتاريخ 3 من أغسطس سنة 1950 أن هذا القرار نص فى المادة الأولى منه على أن تقسم المدارس الإبتدائية للبنات إلى ثلاث درجات أولى و ثانية و ثالثة ، و بعد أن حددت المادة الثانية المدارس التى تضمها كل درجة من هذه الدرجات نصت فى فقرتها الأخيرة على أن " يشغل ناظرات مدارس الدرجة الأولى الدرجة الثالثة ، و ناظرات مدارس الدرجة الثانية الدرجة الرابعة و ناظرات مدارس الدرجة الثالثة الدرجة الخامسة " . و بإستعراض أسماء مدارس الدرجة الثانية المقرر لناظراتها الدرجة الرابعة و المحددة فى القرار المذكور يتضح أنها لا تتضمن إسم مدرسة النهضة المصرية للبنات بشبرا و هى التى كانت المطعون ضدها ناظرة لها حين صدور الترقيات المطعون فيها ، و ينبنى على ذلك تخلف قاعدة الترقية بالإختيار بالنسبة للمطعون ضدها .