⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1036 لسنة 5 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1961-4-8 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنفيذ حكم بالالغاء النسبي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية الامام الامام الخريبى ومحمد مختار العزبى وعزت عبد المحسن وابو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما أثاره الطاعن من أن من مقتضى إلغاء القرار الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1951 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى الدرجة الخامسة إرجاع أقدميته فيها إلى وقت صدور القرار المطعون فيه - هذا القول غير سديد بعد أن تبين أن الأحكام الصادرة بالإلغاء النسبى تزيد عن عدد الدرجات المرقى إليها فى القرار السالف الذكر ، و بالتالى ينهار القرار المذكور بعد أن أصبح الإبقاء على أى ترقية فيه مستحيلاً ، و هو ما لم يفت الحكم الصادر للمدعى و لكل من زملائه بإلغاء القرار نسبياً حيث أشارت تلك الأحكام فى أسبابها إلى أن إلغاء القرار نسبياً لا يستتبع الترقية إلى الدرجة الخامسة من تاريخ القرار المطعون فيه ما لم يسفر تنفيذ الحكم الصادر بالإلغاء على الإبقاء على من يلى الطاعن فيه فى الأقدمية .