⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 997 لسنة 5 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1960-12-31 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: مدة خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدة خدمة سابقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية على ابراهيم بغدادى ومحمود محمد ابراهيم وضياء الدين صالح و عبد المنعم سالم مشهور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المدعى يطلب ضم مدة خدمته بالتعليم الحر فلا محل و الحالة هذه للتحدى بما تضمنته الفقرة ثامناً من مذكرة اللجنة المالية رقم 1607/1 معارف ج المؤرخة 14 من أكتوبر سنة 1946 و هى التى وافق عليها مجلس الوزارء بجلسته المنعقدة فى 16 من أكتوبر سنة 1946 و قد جرى نص هذه الفقرة كما يلى " ثامناً - تذكر وزارة المعارف أن قرار 5 من مارس سنة 1945 لم ينص صراحة على تسوية حالة من كانوا بالمدارس الأولية بالمجالس و نقلوا جماعات و فرادى قبل أو بعد أكتوبر سنة 1936 و هى لذلك تستفهم عما إذا كان يمكن تطبيق قرار 5 من مارس سنة 1945 على موظفى التعليم الإلزامى الذين كانوا مدرسين بمجالس المديريات فى المدارس الأولية و نقلوا للمعارف . و اللجنة المالية تلاحظ أن مدار البحث عند ضم مدارس مجالس المديريات فى سنة 1936 كان قاصراً على موظفى المجالس غير الأولية و كل القرارات التى تلت ذلك الضم كانت تنصب على موظفى تلك المدارس ، و لذلك لا يمكن تطبيق أى قرار منها على حالتهم " - و يبين من هذا أن هذه الفقرة خاصة بمن كانوا يعملون فى المدارس التى كانت تابعة لمجالس المديريات . أما من كانوا يشتغلون فى التعليم الحر فإن مقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 من مارس سنة 1945 يشمل جميع المدرسين الذين يشتغلون بالتعليم الحر دون أى تفرقة بين نوع و نوع من هذا التعليم ، و يقضى هذا القرار بحساب مدة خدمتهم كاملة فى الأقدمية و تحديد الماهية بالشروط المبينة فى هذا القرار و التى فصلها كتاب وزارة المالية الدورى 74/1/78 الصادر فى مايو سنة 1945 . و لم يتعرض قرار مجلس الوزارء الصادر فى 16 من أكتوبر سنة 1946 لإيجاد أى تفرقة فى تطبيق هذه القاعدة بالنسبة لرجال التعليم الحر بين من كان يعمل منهم فى المدارس الأولية الحرة أو غيرها من المدارس الحرة .