الطعن رقم 996 لسنة 5 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1961-12-31
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وقف الدعوى
⚖️ القانون رقم 371 لسنة 1953
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية على ابراهيم بغدادى ومحمود محمد ابراهيم وضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إتفاق الطرفين على تسوية النزاع بينهما ودياً على أساس المبادىء التى ثبت عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا مؤداه إنتهاء المنازعة قضائياً و تطبيق المبدأ القانونى وفقاً لما قضت به المحكمة العليا على الواقعة التى كانت موضوع الدعوى و لا تبقى بعد هذه التسوية منازعة تعمل فيها المحكمة سلطتها و ينصب عليها قضاؤها . و من ثم فإنه إذا كان النزاع السابق الذى كان موضوع الطعن رقم 920 لسنة 3 القضائية قد إنتهى بإستبعاد هذا الطعن من جدول المحكمة الإدارية العليا لقبول طرفى النزاع تسويته على مقتضى المبدأ الذى وضعته هذه المحكمة فى الطعن رقم 1306 لسنة 2 القضائية فلا يكون هناك محل لوقف الدعوى موضوع الطعن الحالى ؛ إذ أن وقف الدعوى لحين الفصل فى دعوى أخرى لا يكون له محل إلا إذا كان النزاع فى الدعوى الأخرى لا زال قائماً ، أما إذا كان قد إنتهى بصلح أو تسوية فلا يكون هناك محل لتعليق الدعوى الجديدة على الفصل فى نزاع قد إنتهى ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف الدعوى لحين الفصل فى الطعن رقم 920 لسنة 3 القضائية قد إنطوى على خطأ فى تطبيق القانون و يتعين إلغاؤه
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية لا يفيد منها من كان معيناً باليومية ، إنما إستبقى القانون رقم 78 لسنة 1956 التسويات التى تكون جهات الإدارة قد أجرتها بالنسبة لأشخاص لا تنطبق عليهم أحكامه و حق هؤلاء الأشخاص ليس مصدره القانون رقم 371 لسنة 1953 ، و إنما أساسه التسويات التى أجرتها لهم الإدارة و إحترمها القانون رقم 78 لسنة 1956 . فإذا كان الثابت من أوراق الدعوى أن الأمر الصادر من المدير العام لمصلحة المبانى بتسوية حالة المدعى و غيره من عمال اليومية الحاصلين على مؤهلات دراسية قد نص فيه صراحة على بقاء هؤلاء الأشخاص فى كادر العمال و أما الدرجات الفرضية المبينة فى هذا الأمر إنما هى لتحديد الأجر الموازى للدرجة المقررة للمؤهل و هذه التسوية حسبما صدر بها الأمر المذكور لا تخول المدعى حقاً فى الدرجة المقررة للمؤهل ؛ و من ثم فليس للمدعى أن يطعن فى قرارات الترقية الخاصة بالموظفين المعينين على درجات ، و تكون دعواه بذلك على غير أساس سليم من القانون و يتعين رفضها .