⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 994 لسنة 5 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1961-4-15 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تعيين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استثناءات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية على ابراهيم بغدادى ومحمود محمد ابراهيم ومحمد مختار العزبى وابو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه أياً كان الوضع بالنسبة للموظفين الفنيين بقسم قضايا وزارة الأوقاف فى تاريخ القرار الصادر بتعيين المطعون ضده فى وظيفة محام درجة ثالثة براتب قدره عشرون جنيهاً فى 20 من أبريل سنة 1944 إعتباراً من تاريخ تسلمه العمل فى 3 من مايو سنة 1944 ، و سواء كانت تحكم قواعد الكادر العام للموظفين تعيين الموظفين الفنيين بقسم قضايا وزارة الأوقاف أو تحكم تعيينهم حينذاك أحكام و قواعد قانون إستقلال القضاء رقم 66 لسنة 1943 ، فإن تعيين المدعى فى ذلك الحين بهذه الوظيفة و الراتب مخالف لقواعد الكادر العام التى تمنع تعيين أى موظف فى الدرجة السادسة تزيد سنة عن ثلاثين سنة أو براتب يزيد عن إثنى عشر جنيهاً ، كما أنه مخالف لأحكام قانون إستقلال القضاء التى توجب فيمن يعين فى درجة وكيل نيابة درجة ثالثة أن يكون قد مضى على قيد إسمه فى جدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الإبتدائية سنة على الأقل و هذه الدرجة هى المعادلة لدرجة محام ثالثة براتب قدره عشرون جنيهاً فى أقسام القضايا ، و قد صدر قرار مجلس الأوقاف بتعيين المطعون ضده فى هذه الوظيفة و بهذا الراتب فى 20 من أبريل سنة 1944 و هو ذات اليوم الذى قبل فيه للمرافعة أمام المحاكم الإبتدائية ، و قرار مجلس الأوقاف الأعلى بتعيين المطعون ضده على النحو المذكور يعتبر تعييناً إستثنائياً مما ينطبق عليه المرسوم بقانون رقم 148 الصادر فى 8 من نوفمبر سنة 1944 بشأن الترقيات و العلاوات و التعيينات و المعاشات الإستثنائية .