⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 133 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1967-3-1 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ بيانات الحكم - التوقيع على نسخة الحكم الاصلية
⚖️ الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - لجنة الطعن - التوقيع على قراراتها
⚖️ قرارات لجنة الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور ابراهيم عمر هندى ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى ان مأمورية ضرائب العطارين أخطرت المطعون عليه بصفته شريكا متضامنا فى شركة باسيلى د. أكونومو بتقدير رأس مالها الحقيقى المستثمر فى سنة 1950 بواقع 2826 ج و 231 م للشريك المتضامن و 7321 ج و 115 م لحصة التوصية ، واذ لم يوافق على هذه التقديرات وأحيل الخلاف الى لجنة الطعن وبتاريخ 30/11/1957 أصدرت اللجنة قرارها بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه فقد أقام الدعوى رقم 1121 سنة 1957 تجارى الاسمندرية الابتدائية عن نفسه وبصفته ضد مصلحة الضرائب بالطعن فى هذا القرار طالبا الغاءه والحكم أصليا بسقوط حق المصلحة فى المطالبة بالضريبة ومن باب الاحتياط ببطلان قرار اللجنة واعتباره كأن لم يكن لعدم التوقيع عليه من سكرتير اللجنة ومن بابا الاحتياط الكلى تعديل رأس مال الشريك المتضامن وحصة التوصية الى المبلغين اللذين حددهما . وبتاريخ 11/2/1960 حكمت حضوريا بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع ببطلان القرار المطعون فيه والزمت المطعون عليها بالمصاريف مبلغ 200 قرش مقابل اتعاب المحاماة . واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف الاسكندرية طالبة الغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 210 سنة 16 ق . وبتاريخ 30/1/1961 حكمت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا و تأييد الحكم المستأنف وألزمت مصلحة الضرائب بالمصروفات وثلثمائة قرش مقابل الاتعاب . طعنت مصلحة الضرائب فى هذا الحكم بطريق النقض للسبب المبين فى التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت احالته على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعا وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها الى مذكرتها الاولى وطلبت نقض الحكم . وحيث ان حاصل سبب الطعن ان الحكم المطعون فيه قضى ببطلان قرار اللجنة لعدم التوقيع عليه من كاتب الجلسة وهو خطأ ومخالفة للمادة 51 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 244 لسنة 1955 وهى وان نصت على ان " يوقع على القرارات من الرئيس والكاتب خلال اسبوعين على الاكثر من صدورها " الا انها لم ترد بصيغة الوجوب ولم ترتب البطلان على عدم التوقيع عليها من الكاتب ، وليس فى قانون المرافعات نص يوجب البطلان فى حالة عدم توقيع كاتب الجلسة على نسخة الحكم الاصلية واغفال هذا التوقيع لم يترتب عليه ضرر للخصم . وحيث ان هذا السبب فى محله ذلك ان اغفال توقيع كاتب الجلسة على نسخة الحكم الاصلية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه بطلانها مادامت موقعة من رئيس الجلسة ، واذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى ببطلان القرار المطعون فيه لعدم التوقيع عليه من سكرتير اللجنة ، فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إغفال توقيع كاتب الجلسة على نسخة الحكم الأصلية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يترتب عليه بطلانها مادامت موقعة من رئيس الجلسة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى ببطلان قرار لجنة الطعن لعدم التوقيع عليه من سكرتير اللجنة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.