الطعن رقم 987 لسنة 5 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1960-12-31
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدة خدمة سابقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية الامام الامام الخريبى ومصطفى كامل اسماعيل وعزت عبد المحسن وابو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جميع القواعد و القرارات الخاصة بضم مدة الخدمة السابقة تستلزم أن يكون هناك تعادل بين الدرجة فى المدة السابقة و بين الدرجة فى المدة الجديدة ، فإذا كان الثابت أن المدعى كان يتقاضى فى مدة خدمته السابقة أجراً يومياً قدره عشرة قروش و الدرجة التى عين عليها هى الدرجة الثامنة الفنية من الكادر المتوسط و لا تعادل بين الدرجتين ، و من ثم فإن هذا الشرط لا يتوافر فى ضم هذه المدة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن العمل فى حكومة إنتداب فلسطين هو عمل فى حكومة عربية فى مفهوم القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 بشأن ضم مدد الخدمة السابقة
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الراتب الذى كان يتقاضاه المدعى و هو أربعة عشر جنيهاً شهرياً يجاوز الدرجة الثامنة التى عين عليها فيما بعد و إذا كان التعادل يكفى لإجراء الضم فإن تجاوز الدرجة يكون من باب أولى كافياً لتحقق شرط التعادل بالنسبة للمدة التى يراد ضمها إلى المدة الجديدة كما أن لجنة شئون الموظفين قد وافقت على ضم المدة مما يؤخذ منه أن شرط التماثل فى العمل الجديد و العمل القديم متوافر ، و بما أن جميع الشروط الأخرى متوافرة فى هذه المدة فإنها تضم إلى مدة عمل المدعى الجديد طبقاً لأحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 . و لا يكون من حق الإدارة متى توافرت هذه الشروط أن تمتنع عن إجراء هذه التسوية بمقولة أن هذا الأمر جوازى بالنسبة لها تعمله أو لا تعمله وفقاً لمشيئتها كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه ، لأن هذا النظر يؤدى إلى تعطيل حكم القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن ضم المدد السابقة طبقاً لشروط و أوضاع فوض السيد رئيس الجمهورية فى إصدار قرار بها بناء على إقتراح وزير المالية و الإقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين ، كما يؤدى إلى إهدار المساواة و الإخلال بالمراكز القانونية التى يتلقاها الموظفين من القانون مباشرة و ما على الإدارة إلا تنفيذ القانون و تطبيقه فى حق الموظفين على أساس من القواعد التنظيمية التى يصدر بها على أساس القانون و القرارات الصادرة فى هذا الشأن .