⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 986 لسنة 5 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1961-1-7 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: مدة خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية محمد محمود ابراهيم وضياء الدين صالح وعبد الفتاح بيومى وابو الوفا زهدى محمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 على أنه " يستقطع سبعة و نصف فى المائة من ماهيات جميع الموظفين و المستخدمين الملكيين المقيدين بصفة دائمة . و لا يجوز رد قيمة هذا الإستقطاع فى أية حال من الأحوال . الموظفون و المستخدمون الذين يجرى على ماهيتهم حكم هذا الإستقطاع لهم دون سواهم الحق فى معاش أو مكافأة بمقتضى أحكام هذا القانون " . و يجرى نص المادة التاسعة على النحو الآتى : - " الخدمات التى لا يجرى على ماهياتها حكم الإستقطاع لا تحسب فى تسوية المعاش أو المكافأة فى حال من الأحوال " و تنص المادة الأولى من القانون رقم 600 لسنة 1953 على أنه " يجوز لمجلس الوزراء بناء على إقتراح لجنة وزارية يشكلها أن يحيل إلى المعاش من تتبين عدم صلاحيته لوظيفته من الموظفين من الدرجة الثامنة فما فوقها قبل بلوغ السن المقررة لترك الخدمة على أساس ضم مدة خدمة لا تجاوز السنة مع أداء الفرق بين المرتب و المعاش مشاهرة و ذلك خلال مدة تبدأ من 3 من يناير سنة 1954 و تنتهى فى 14 من يناير سنة 1954 " . و يبين من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 أن الإستقطاع شرط لازم لإحتساب المدة فى المعاش و أن المادة التاسعة تقرر بصراحة أن الخدمات التى لا تجرى بها الإستقطاع لا تحسب فى المعاش و لا سبيل للخروج على أحكام هذه النصوص الصريحة . و لما كان القانون رقم 600 لسنة 1953 لم يخرج على هذه الأحكام بل أنه نص على ضم مدة المعاش الفعلية التى يستحقها الموظف المفصول دون أن يتعرض لحكم الإستقطاع و هو قائم أمامه و لو كان فى مراده عدم إخضاعها لحكمه لجاء بنص صريح يقرره ، أما أنه لم يفعل فلا يجوز الخروج على هذه الأحكام الصريحة بطريقة القياس على الحالة الواردة بالمادة 35 من المرسوم بقانون آنف الذكر كما ذهب الحكم المطعون فيه ، و هى التى تقول " الموظفون و المستخدمون الجارى عليهم حكم الإستقطاع إذا أصبحوا غير قادرين على الخدمة فى الظروف المنصوص عليها فى المادة 32 يرتب لهم معاش على أساس مدة الخدمة الفعلية مضافاً إليها نصف الفرق بين هذه المدة و المدة التى تخول للموظف الحق فى ثلاثة أرباع المعاش " . إذ أن فى هذا القياس مصادرة على المطلوب . هذا و لا تعارض البتة بين تعويض الموظف عن الفصل المفاجىء و إجراء خصم ما يقابل إحتياطى المعاش اذ يقوم التعويض بإضافة هذه المدة إلى مدة خدمة الموظف المفصول بعد إجراء الإستقطاع و هو أمر واجب لحساب المدة فى المعاش و فائدة الموظف محققة إذ به تزيد مدة خدمته و تتحقق فكرة التعويض أو الميزة المالية له عن هذا الفصل . أما القول بعدم الإستقطاع على مجرد فكرة التعويض فقط مع صراحة النصوص التى تستلزمه ففيه إهدار لها و تمييز لمدة الخدمة الإعتبارية عن مدة الخدمة الفعلية دون نص صريح يقرره أو قيام مبرر يستوجبه .