الطعن رقم 985 لسنة 5 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1961-6-3
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كادر العمال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد ابراهيم الديوانى نائب رئيس المجلس وعضوية محمود سعد الدين الشريف وضياء الدين صالح وعبد الفتاح نصار ومحمد مختار العزبى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن اللجنة المعهود إليها بتطبيق أحكام كادر العمال على طوائف العمال بسكك حديد القبارى و فى ضوء طبائع الحرف التى تزاولها كل طائفة من هذه الطوائف ، و على هدى المستوى الفنى للمهارة التى تفتقر إليها كل حرفة من الحرف ، لم تقبل أن تسلك وظيفة خراط العجل فى عداد الحرف التى إنتظمتها كشوف " ب " رقم 6 الملحقة بكادر العمال ، و قد قدرت أن حرفة " الخراط " تعلو حرفة المدعين علواً كبيراً فىالمستوى و درجة الحذق المطلوبة ، و لهذا لم تشأ أن ترقى بها إلى مراقى الصانع غير الدقيق فى الفئة " 360/200 " ، و هذا الذى ذهبت إليه اللجنة الفنية المختصة ، لا وجه للتعقيب عليه و مراجعته من جانب القضاء