⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 980 لسنة 5 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1960-12-17 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: مدة خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدة خدمة سابقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية الامام الامام الخريبى ومصطفى كامل اسماعيل ومحمد عزت عبد المحسن وابو الوفا زهدى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لضم المدة السابقة إلى مدة العمل بالحكومة أن يتحد العمل السابق مع العمل الجديد فى طبيعته . و لما كان عمل المأذون لا يخرج عن كونه توثيقاً لنوع معين من المحررات لا يتطلب القيام به إلا مراعاة الإجراءات و النظم التى تحكم هذا العمل ، فى حين أن عمل المدرس يقوم على تربية النشء و تهذيبه و تزويده بالمعلومات و تقويم كل إنحراف أو إعوجاج من أى نوع فيه و توجيهه الوجهة الصالحة مستعيناً على ذلك بالنظريات و القواعد التربوية ، و هو عمل يغاير كل المغايرة عمل المأذون و لا يتفق معه فى أى ناحية من النواحى ، و من ثم فإنه لا يجوز ضم مدة العمل كمأذون إلى مدة العمل كمدرس لإختلاف طبيعة كل منهما عن الآخر .