الطعن رقم 978 لسنة 5 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1960-11-12
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الامتحان الفني امام اللجنة المختصة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية الامام الامام الخريبى ومصطفى كامل اسماعيل وسيد عزت عبد المحسن وأبو الوفا زهدى محمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أنه لا دليل فى الأوراق على تأدية المدعى إمتحاناً فنياً ما عند بدء دخول الخدمة و نجاحه فى هذا الإمتحان . و لا تقوم شهادة موظفى المصلحة السابقين المحررة فى سنة 1948 ، أى بعد تعيينه بزهاء أربعة عشر عاماً ، بأنه نال تمريناً كافياً بمعمل الصناعات الزراعية يجعله جديراً بالمساعدة مقام هذا الإمتحان ، إذ فضلاً عن أنها لم تتضمن معنى إختباره عند التعيين أو فى تاريخ لاحق ، فإن التمرين الذى تشير إليه لم يكن بطبيعة الحال يتوفر له عند بدء تعيينه بل إكتسبه - إن صح - بعد مضى وقت من هذا التعيين ، و ما دانت الأوراق خلوة من دليل كاف مقبول مثبت لأداء المدعى إمتحاناً عند إلتحاقة بالخدمة و نجاحه فى هذا الإمتحان فأن الشهادة اللاحقة الصادرة من موظفين سابقين غير مختصين و لا مسئولين بالمصلحة لا تقبل فى إثبات شئ من ذلك ، و القول بغير هذا يفتح الباب للتحايل على أحكام كادر العمال بوسائل غير وارد فى صور شمسية لأوراق لا تحمل طابع الرسمية و تصر الجهة الإدارية على عدم وجود أصول لها لديها إلى حد طلبها أجراء تحقيق فى موضعها بوساطة النيابة الإدارية .