⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 957 لسنة 5 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1961-2-11 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضمانات التحقيق والتأديب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية عبى ابراهيم بغدادى ومحمود محمد ابراهيم وعبد المنعم سالم مشهور وعزت عبد المحسن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه و لئن كان القرار الجزائى المطعون فيه رقم 1011 لسنة 1957 قد صدر فى تاريخ سابق لصدور و نشر القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية فى الإقليم المصرى ، فيكون بهذه المثابة غير خاضع لأحكامه فيما يتعلق بضبط قواعد الشكل و الإجراءات عند توقيع الجزاءات الإدارية و بوجه خاص ما تعلق منها بالتحقيق الإدارى ، إلا أنه ليس معنى ذلك أن الأمر كان يجرى فى التحقيق و التأديب الإدارى بغير أصول أو ضوابط . و إنما تعين إستلهامها و تقريرها فى كنف قاعدة أساسية كلية تصدر عنها و تستقى منها الجزئيات و التفاصيل و هى تحقيق الضمان و توفير الإطمئنان للموظف موضوع المساءلة الإدارية . و يجب أن يكون له كل مقومات التحقيق القانونى الصحيح و كفالاته و ضماناته من حيث وجوب إستدعاء الموظف و سؤاله و مواجهته بما هو مأخوذ عليه من أعمال و تمكينه من الدفاع عن نفسه و إتاحة الفرصة له لمناقشة شهود الإثبات و سماع من يرى الإستشهاد بهم من شهود النفى و غير ذلك من مقتضيات الدفاع و لا يتعين إتباع تلك الإجراءات إذا تطلب القانون إجراء تحقيق فحسب و إنما يجب الإلتزام بها حتى إذا لجأت الإدارة مختارة إلى إجراء التحقيق و هو أمر تقتضية العدالة كمبدأ عام فى كل محاكمة جنائية أو تأديبية دون حاجة إلى نص خاص عليه . و مع ذلك فقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 على أنه " ..... و فى جميع الأحوال يجوز أن يكون الإستجواب و التحقيق شفاهاً على أن يثبت مضمونه بالمحضر الذى يحوى الجزاء " . و قالت فى ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 73 لسنة 1957 " و نظمت المادة 85 السلطات التى تتولى توقيع الجزاء الإدارى و زيدت جملة ما يمكن خصمه من المرتب فى السنة الواحدة إلى 45 يوماً حتى يمكن الإقلال من الدعاوى التأديبية كما أشير إلى سلطة الوزير فى توقيع هذه العقوبات أو تعديل القرارات الصادرة بها من غيره . و كما نص على جواز أن يكون الإستجواب و التحقيق شفاهاً تسهيلاً للعمل مع المحافظة على كافة الضمانات " . فإذا كان الثابت من الأوراق أن جزاء خصم ثلاثة أيام من مرتب المدعى قد صدر بناء على تحقيق أجرى معه بواسطة المحقق المختص الذى واجهه بالمخالفة المنسوبة إليه و الصكوك التى وجدت فى حوزته ، و قد مكن المحقق المدعى من أن يدافع عن نفسه فجاء دفاعه مؤكداً الذنب الإدارى قبله . ثم صدر القرار الجزائى المطعون فيه ممن يملك إصداره قانوناً فيكون الذنب الإدارى قد وقع من المدعى و ثبت فى حقه و هو الذى إستتبع توقيع الجزاء الإدارى عليه بخصم ثلاثة أيام من مرتبه و قد تم ذلك كله فى حدود القانون و مراعاة لأحكامه نصاً و روحاً . فلا محل للطعن فيه ، و لا سبيل إلى القضاء بإلغائه .