⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 944 لسنة 5 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1961-1-7 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: عامل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عمال القناة
⚖️ عمال قناة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية محمود محمد ابراهيم وعبد المنعم سالم مشهور وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد عبد العزيز البرادعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الإطلاع على تقرير لجنة إعادة توزيع عمال الجيش البريطانى المشكلة بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 من نوفمبر سنة 1951 أن اللجنة بينت كيفية معاملة الصبية و الشراقات " التلاميذ " فقالت " لاحظت اللجنة أن كادر العمال قضى بالنسبة للصبية و الشراقات " التلاميذ " أن يكون تعيينهم فى الستة الأشهر الأولى مجاناً ثم يمنحون خمسين مليماً عن باقى السنة الأولى و تدرج أجورهم بالعلاوات حتى تصل إلى 250 مليماً يومياً فرأت اللجنة أن يبدأ بمنح عمال الجيش الموضوعين فى هذه الدرجة مائة مليم يومياً مضافاً إليها إعانة غلاء المعيشة حسب حالتهم الإجتماعية " و قررت اللجنة فى معرض بحثها إستيفاء مسوغات التعيين " أن من تقل أعمارهم عن 18 سنة يعينون فى وظائف صبية أو تلاميذ " و لم تضع اللجنة فى تقريرها قاعدة توضح ما يتبع مع الصبية بعد ذلك ، مما يتعين الرجوع إلى القواعد التى بينها كادر العمال بالنسبة للصبية و التلامذة الذى إقتبست منه لجنة إعادة توزيع عمال القناة هذه الدرجة للصبية معدلة منها بدايتها . و لما كان كادر العمال لم يوجب وضع الصبى فى درجة معينة بعد بلوغه سن الثامنة عشرة و إنما توجب أحكام الكادر أن يؤدى الصبى إمتحاناً فى نهاية السنة الخامسة أمام اللجنة الفنية المشكلة بقرار وزارى إن نجح فيه يرقى إلى درجة صانع دقيق إذا وجدت درجة خالية و فى هذه الحالة يمنح أجرة يومية قدرها 300 مليم و إذا رسب يعطى فرصة سنة أخرى بأجرة 250 مليماً يومياً فإن تكرر رسوبه يفصل . فالإمتحان الذى يؤديه الصبى فى كادر العمال إنما هو شرط صلاحية للترقية إلى درجة صانع دقيق إن وجدت درجة خالية و لم يأت كادر عمال القناة بقاعدة تخالف ذلك بالنسبة لمن يعين من عمال القناة فى درجة صبى . و قد نص قرار مجلس الوزراء الصادر فى 23 من نوفمبر سنة 1955 على أن الصبية و الإشراقات من عمال القناة يطبق عليهم قرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من أغسطس سنة 1951 مع مراعاة تخفيض المدة المنوه عنها فى هذا القرار من خمس سنوات إلى أربع سنوات على أن تستمر أجورهم الحالية على ما هى عليه لحين تعيينهم فى درجات بالميزانية - و مؤدى ذلك أن لا يتم تسوية حالة الصبية من عمال القناة على الدرجة التى ثبتت ليقاتهم لها فى الإمتحان إلا عند وضعهم على الدرجات المدرجة فى الميزانية .