الطعن رقم 934 لسنة 5 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1961-1-21
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد رفع الدعوى
⚖️ ميزانية
⚖️ وظيفة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية سيد ابراهيم الديوانى ومحمود سعد الدين الشريف وحسنى جورجى وعبد الفتاح بيومى نصار .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن هذه المحكمة تقرر الحكم المطعون فيه فيما ساقه رداً على الدفع بعدم القبول من أنه و إن كان المدعى يعلم بالقرار النافذ إعتباراً من أول أغسطس سنة 1950 بالترقية إلى الدرجة الثانية إلا أنه لم يكن قد حدد مركزه القانونى بالنسبة للقرار المطعون فيه إذ أن أقدميته فى الدرجة الرابعة و الثالثة كانت لا تزال مطروحة أمام المحكمة فى الدعوى رقم 7387 لسنة 8 القضائية و لم يتبين مركزه القانونى إلا من التاريخ الذى صدر فيه لصالحه الحكم فى الدعوى المذكورة و هو 14 من نوفمبر سنة 1957 ، و لما كان الثابت من الأوراق أنه تظلم من القرار المطعون فيه فى 11 من يناير سنة 1958 و رفع الدعوى فى 19 من مارس سنة 1958 فتكون الدعوى قد رفعت فى الميعاد القانونى و يتعين الحكم بقبولها شكلاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يتضح من مراجعة ميزانية وزارة التربية و التعليم عن السنة المالية 1951/1950 و بخاصة الفرع الرابع الذى يتبعه المدعى ، أن الدرجات الثانية الواردة بالفرع المشار إليه ليست مخصصة لترقية طائفة بذاتها كنظار المدارس الثانوية كما جاء فى الطعن فقد تضمن هذا الفرع ثلاث عشرة درجة وردت فى الصفحة 290 من الميزانية تحت عنوان " وظائف فنية لتعزيز و تحسين الكادر " . دون أن تخصص هذه الدرجات لوظائف معينة ، الأمر الذى يستفاد منه إتساع مجال الترقية إليها لصالح من يستحق الترقية من قدامى رجال التعليم ، يؤكد ذلك أن القرار المطعون فيه تناول بالترقية إلى الدرجة الثانية ناظرات للمدارس الثانوية " منهن المطعون فى ترقيتها " مع أن وظائفهن مقرر لها فى الميزانية الدرجة الثالثة ، و قد يتقرر للوظيفة فى التدرج الهرمى درجة مالية معينة ثم لا يؤخذ من ذلك أن لا يرقى إلى هذه الدرجة إلا من يشغل هذه الوظيفة دون من عداهم من رجال التعليم الذين يحل عليهم الدور فى الترقية بدليل أن المنازع فى ترقيتها أدركتها الترقية إلى الدرجة الثانية و هى شاغلة لوظيفة " ناظرة لمدرسة ثانوية للبنات " و لم يكن مقرراً لها إلا الدرجة الثالثة بالفرع الرابع من ميزانية الوزارة ، و بدليل أن ناظر مدرسة المعلمين الإبتدائية بالزيتون قد رقى بالقرار الوزارى رقم 9467 بتاريخ 26 من أغسطس 1950 إلى الدرجة الثانية إعتباراً من أول أغسطس سنة 1950 و نص فى قرار ترشيحه على أنه حاصل على الدرجة الثالثة من أول مايو سنة 1947 . و يترتب على كل ما سلف صواب ما أورده الحكم المطعون فيه من أن الدرجات الثانية لم تكن مخصصة فى ميزانية الوزارة للسنة المالية المشار إليها - الوظائف متميزة تمييزاً خاصاً ، لأن وظائف النظار لا تصطبغ بطبيعة متميزة و لا تتطلب فيمن يشغلها تأهيلاً خاصاً و صلاحية معينة ، لا يتحققان فى مثل المدعى .