الطعن رقم 928 لسنة 5 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1960-11-5
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عمال قناة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية سيد ابراهيم الديوانى ومصطفى كامل اسماعيل وحسنى جورجى و محمد مختار العزبى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من الأوراق أن المدعى قد أدى الإمتحان الفنى الذى تطلبه كادر عمال القنال و نجح فيه فى 24 من يولية سنة 1952 فإنه يكون قد إكتسب مركزاً قانونياً على أساس نتيجة هذا الإمتحان ترتب له بمقتضاه حق إستمده مباشرة من القانون فى حينه فيما يتعلق بالدرجة و الأجر اللذين يستحقهما و لا يؤثر فى هذا الحق و ثبوته لصاحبه صدور تنظيم لاحق غير ذى أثر رجعى كالقانون رقم 569 لسنة 1955 بشأن تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية أو قرار مجلس الوزراء الملحق به الصادر فى 23 من نوفمبر سنة 1955 ، ما داما لم يمسا أوضاع العمال و مراكزهم السابقة بأثر منعطف على الماضى . و من ثم فإن المدعى يستحق تسوية حالته على الوجه المتقدم من تاريخ أدائه الأمتحان أمام اللجنة الفنية المختصة فى 24 من يولية سنة 1952 فى هذه الصلاحية ليست صفة لازمة للشخص و مطلقة زمنياً بل هى حالة مكتسبة و نسبية تقوم به فى وقت ما متى توافرت له أسبابها من مران و خبرة بالنسبة إلى حرفة بذاتها . و قد جعل كادر عمال القنال الإختبار الفنى أداة لإثباتها و ليس معنى ثبوتها للعامل وقت أداء هذا الإختبار أنها كانت قائمة به فى زمن سابق ما دام إكتساب هذه الصلاحية و مرتبتها يتأثران بطبيعتها بمضى الوقت و بالدربة و لا سند للحكم المطعون فيه فيما ذهب إليه من رد هذه الصلاحية إلى أول أبريل سنة 1952 تاريخ نفاذ أحكام كادر عمال القنال لعدم قيام الدليل على ذلك ، كما لا حجة له فيما أخذه على جهة الإدارة من تراخ فى تطبيق أحكام الكادر المذكور فى حق المدعى فور نفاذها إذ لم يكن فى وسعها عملياً و مادياً أن تقوم بإختبار العدد العديد من عمال القنال الذين ألحقوا بخدمتها كل فى حرفته فى وقت واحد ، و الثابت أنها قامت بإختبار المدعى فنياً بعد فترة معقولة من تاريخ نفاذ الكادر المشار إليه .