الطعن رقم 115 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1967-2-22
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - سعر الضريبة
⚖️ الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - وعاء الضريبة - تقديره
⚖️ تنازع القوانين من حيث الزمان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن مأمورية ضرائب العطارين حاسبت شركة رينهارت وشركاه عن أرباحها التجارية والصناعية فى السنة المالية 1951 / 1952 وتبدأ من أول مايو سنة 1951 وتنتهى فى 30/4/1952 بواقع 17 % منها ، واذ لم توافق الشركة المأمورية استنادا الى انه خلال سنة 1951 ووفقا للقانون رقم 174 لسنة كان سر الضريبة 16% واعتبارا من أول يناير سنة 1952 وبموجب القانون رقم 147 لسنة 1952 رفع الى 17% وأحيل الخلاف الى لجنة الطعن وبتاريخ 9/12/1957 أصدرت قرارها بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا ، فقد أقامت الدعوى رقم 61 لسنة 1958 تجارى الاسكندرية الابتدائية بالطعن فى هذا القرار طالبه إلغاءه وتحديد سعر الضريبة من أول مايو سنة 1951 الى 31 ديسمبر سنة 1951 بواقع 16 % وفى الفترة من أول يناير سنة 1952 الى 30 أبريل سنة 1952 بواقع 17 % وبتاريخ 16/4/1959 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد القرار المطعون فيه وألزمت الشركة بالمصروفات وبمبلغ ثلاثمائة قرش مقابل اتعاب المحاماة . إستأنفت الشركة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الاسكندرية طالبة الغاءه والحكم لها بطلباتها وقيد هذا الاستئناف برقم 199 سنة 16 ق . وبتاريخ 26/1/1961 حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بتحديد سعر الضريبة الواجب تطبيقه على منشأة المستأنفة بواقع 16 % عن ثمانية شهور من 1/5/1951 الى 31/12/1951 وبواقع 17 % عن الاربعة شهور الباقية من أول يناير سنة 1952 إلى آخر أبريل سنة 1952 وألزمت مصلحة الضرائب بالمصاريف عن الدرجتين ومبلغ 10 ج مقابل اتعاب المحاماة عنهما . طعنت مصلحة الضرائب فى هذا الحكم بطريق النقض للسبب المبين فى التقرير وعرض الطعن على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها رفضه وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث ان حاصل سبب الطعن ان الحكم المطعون فيه جزأ السنة المالية للمنشأة وطبق سعر الضريبة بواقع 16% عن الفترة من أول مايو الى آخر ديسمبر سنة 1951 وبواقع 17 % عن الفترة التالية من أول يناير الى آخر ابريل سنة 1952 وهو خطأ ومخالفة للمادتين 38 و 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ومقتضاهما ان استحقاق الضريبة على الارباح التجارية والصناعية منوط بنتيجة العمليات على اختلاف انواعها خلال السنة المالية للمنشأة وهى تبدأ من أول مايو سنة 1951 وتنتهى فى 30/4/1952 وفى هذا التاريخ تكون عمليات المنشأة قد تمت وتحققت أرباحها فتخضع لسعر الضريبة سنة 1952 وهو 17 % - وفقا للمرسوم بقانون رقم 147 لسنة 1952 - وليس فى ذلك تطبيق له بأثر رجعى .
وحيث إن هذا السبب فى محله ذلك انه وفقا للمادتين 38 و 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 " تحدد الضريبة سنويا على أساس مقدار الارباح الصافية فى بحر السنة السابقة أو فى فترة الاثنى شهرا التى اعتبرت نتيجتها أساسا لوضع آخر ميزانية " ويكون تحديد صافى الارباح الخاضعة للضريبة " على اساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة أو المنشأة " . ومؤدى هاتين المادتين ان الضريبة على الارباح التجارية والصناعية تفرض على الارباح الناتجة من "مجموع" العمليات التى تكون المنشأة قد باشرتها خلال سنة كاملة وفى نهاية السنة لا على ربح كل عملية منها فور مباشرتها وبمجرد تولده ، واذ كان ذلك وكانت السنة المالية للشركة متداخلة تبدأ من أول مايو سنة 1951 وتنتهى فى آخر أبريل سنة 1952 والارباح تتحقق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فى نهايتها وتخضع بذلك كاملة ومن غير تجزئة للضريبة بالسعر المقرر بمقتضى المرسوم بقانون رقم 147 لسنة 1952 إعمالا لاثره الفورى على كل مركز قانونى لم يكن قد اكتمل قبل تاريخ العمل به فى أول يناير سنة 1952 ، وجرى الحكم المطعون فيه على أن هذا المرسوم بقانون لا يطبق على ما قالت به المنشأة من نشاط قبل تاريخ العمل به ورتب على ذلك انه لما كان السنة المالية للمنشأة متداخلة يقع ثلثاها فى سنة 1951 وتلثها الباقى فى سنة 1952 " ويتعين لذلك فصل نتيجة عمليات الفترة الواقعة فى السنة التقويمية 1951 عن تلك الفترة الواقعة فى السنة التقويمية 1952 " فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وفقاً للمادتين 38 و39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تحدد الضريبة سنوياطً على أساس مقدار الأرباح الصافية فى بحر السنة السابقة أو فى فترة الإثنى عشر شهراً التى إعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية ويكون تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة "على أساس نتيجة العمليات على إختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة أو المنشأة" ومؤدى هاتين المادتين أن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية تفرض على الأرباح الناتجة من مجموع العمليات التى تكون المنشأة قد باشرتها خلال سنة كاملة وفى نهاية السنة لا على ربح كل عملية منها فور مباشرتها وبمجرد تولده. وإذ كانت السنة المالية للشركة تبدأ من أول مايو سنة 1951 وتنتهى فى آخر أبريل 1952 والأرباح تتحقق - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - فى نهايتها وتخضع بذلك كاملة ومن غير تجزئة للضريبة بالسعر المقرر بمقتضى المرسوم بقانون رقم 147 لسنة 1952 إعمالاً لأثره الفورى على كل مركز قانونى لم يكن قد إكتمل قبل تاريخ العمل به أول يناير سنة 1952 وجرى الحكم المطعون فيه على أن هذا المرسوم بقانون لا يطبق على ما قامت به المنشأة من نشاط قبل تاريخ العمل به ورتب على ذلك أنه لما كانت السنة المالية للمنشأة متداخلة يقع ثلثاها فى سنة 1951 وثلثها الباقى فى سنة 1952 ويتعين لذلك فصل نتيجة عمليات الفترة الواقعة فى السنة التقويمية 1951 عن تلك الفترة الواقعة فى السنة التقويمية 1952 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.