⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 925 لسنة 5 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1961-2-25 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تعيين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عمد ومشايخ
⚖️ كشف المرشحين للعمدية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية الامام الامام الخريبى وعبد المنعم سالم مشهور وحسنى جورجى ومحمد مختار العزبى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الكشوف التى تحررها اللجنة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1957 فى شأن العمد و المشايخ لا تعتبر نهائية ما دام الباب يظل مفتوحاً لإضافة أسماء أخرى إلى الكشف أو حذف أسماء فيه عن طريق الإلتجاء إلى اللجنة الثانية المنصوص عليها فى المادة السادسة و لا تصبح هذه الكشوف نهائية إلا بعد أن تبت هذه اللجنة فى الطلبات المقدمة إليها ، و لذلك فإنه مهما كان السبب الذى أدى إلى عدم درج إسم المدعى فى الكشف الذى حررته اللجنة الأولى فإن المدعى كان الباب أمامه مفتوحاً لقيد إسمه عن طريق اللجنة الثانية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن النص فى المادة السادسة من القانون رقم 106 لسنة 1957 فى شأن العمد و المشايخ على أن يفصل فى طلبات الإضافة و الحذف فى كشوف المرشحين خلال الشهر التالى لإنقضاء ميعاد تقديم هذه الطلبات إنما هو من قبيل حسن التوجيه و التنظيم ، و من ثم لا يترتب على مخالفته أى بطلان .