الطعن رقم 915 لسنة 5 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1961-2-11
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سببه
⚖️ تأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية سيد ابراهيم الديوانى وحسنى جورجى ومحمد مختار العزبى وعزت عبد المحسن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن مجلس التأديب الإستئنافى الذى أصدر القرار المطعون فيه كان مشكلاً تشكيلاً قانونياً و أنه واجه المدعيين بالوقائع المكونة لما إتهما به من مخالفات و بمصادرها التى تم إستجماعها منها و مكنهما من إبداء أقوالهما و دفاعهما و ملاحظاتهما بعد تمكينهما من الإطلاع على التحقيقات التى أجريت و الأوراق المتعلقة بها فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر بعد مراعاة الضمانات الأساسية التى تقوم عليها حكمة إجراءات التأديب إذ توافرت فى الإجراءات التى إتبعت ضمانة السلامة و الحيدة و الإستقصاء لصالح الحقيقة . كما كفلت حماية حق الدفاع للمدعيين تحقيقاً للعدالة ، و من ثم فلا وجه للنعى على القرار المذكور بالبطلان لعدم صلاحية بعض المحققين الذين إشتركوا فى التحقيق الإبتدائى الذى سبق المحاكمة التأديبية أو لأن بعضهم كان غير مختص بسبب نوع عمله أو مستوى درجته . فإن صح أن التحقيق الإبتدائى الذى سبق المحاكمة التأديبية قد شابه قصور أو خلا من مقومات التحقيق الصحيح فقد تداركت المحاكمة التأديبية هذا العيب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القول بأن عدم تقديم أوراق التحقيق الإبتدائى أو فقدها يجعل القرار المطعون فيه كأنه منتزع من غير أصول موجودة - قول ظاهر الخطأ ، فما كان ضياع أوراق التحقيق بل سند الحق بمضيع للحقيقة ذاتها فى شتى مجالاتها مدنياً أو جنائياً أو إدارياً ما دام من المقدور الوصول إلى هذه الحقيقة بطرق الإثبات الأخرى . و هذا الدليل قائم فى خصوصية هذه المنازعة على ما سجله مجلس التأديب الإبتدائى ثم مجلس التأديب الإستئنافى فى قراريهما من خلاصة و ما إنتهيا إليه من دلائل إقتنعا بها فيما إنتهيا إليه من نتيجة .