الطعن رقم 904 لسنة 5 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1961-1-21
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاء خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انهاء الخدمة
⚖️ فصل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية على ابراهيم بغدادى ومحمود محمد ابراهيم وعبد المنعم سالم مشهور وعبد العزيز البرادعى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بموظفى الدولة قد أجاز فى المادة 107 فقرة ثانية إنهاء خدمة الموظف المعين على وظيفة دائمة لعدم اللياقة للخدمة صحياً و قرن ذلك بما يضمن حقوق الموظف فنصت المادة 109 من القانون سالف الذكر على أنه " يثبت عدم اللياقة الصحية بقرار من القومسيون الطبى العام بناء على طلب الموظف أو الحكومة ، و لا يجوز فصل الموظف لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ أجازاته المرضية و الإعتيادية ما لم يطلب الموظف نفسه الإحالة إلى المعاش دون إنتظار إنتهاء أجازاته " . و مفاد هذا النص أنه لا يجوز إنهاء خدمة الموظف لعدم اللياقة للخدمة صحياً إلا إذا ثبت ذلك بقرار من القومسيون الطبى العام فى الحدود و القيود التى تضمنها قانون موظفى الدولة فى المادة 109 المشار إليها مما وفره القانون للموظف من ضمانات فى حالة هو أحوج ما يكون فيها إلى الرعاية و العطف . فإذا كان الواضح من المذكرة المرفوعة إلى رئاسة الجمهورية من وزارة الأوقاف - خلافاً لما تذكره الوزارة - أنها قد بنت طلبها الإحالة إلى المعاش على حالة المدعى الصحية و ما إنتابه من مرض كانت نتيجته عدم صلاحيته للعمل ، أى أن الوزارة بنت طلب الإحالة على عدم اللياقة الصحية فإنه لذلك كان يتعين إعمال ما تقضى به المادة 109 من قانون موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و ذلك بالعرض على القومسيون الطبى العام بناء على طلب الموظف أو جهة الإدارة ليصدر قراره المثبت لعدم اللياقة الصحية مع التريث فى فصل الموظف لعدم اللياقة الصحية حتى يستنفذ أجازاته المرضية و الإعتيادية ما لم يطلب نفسه الإحالة إلى المعاش دون إنتظار إنتهاء أجازاته ، و من ثم فإن صدور قرار إحالة المدعى إلى المعاش بالمخالفة لذلك يجعله مخالفاً للقانون .