⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 893 لسنة 5 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1961-1-14 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: مدة خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص
⚖️ بعثات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية على ابراهيم بغدادى ومحمود محمد ابراهيم وعبد المنعم سالم مشهور وعبد العزيز البرادعى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تجديد الخدمة و إمتدادها يتساويان فى الأثر القانونى المترتب عليهما و هو إتصال الموظف بالوظيفة التى كان يشغلها بعد إنتهاء المدة السابقة و كلاهما يؤدى إلى تولية الموظف للوظيفة فى المدة التالية مما يعتبر معه القرار الصادر بإمتداد الخدمة أو بتجديدها قراراً بالتعيين فى الوظيفة و لا يغير من هذا أن يكون تجديد الخدمة بناء على عرض من المتطوع تقبله الجهة الإدارية أو أن يكون القرار الصادر بالإمتداد تطبيقاً للائحة البعثات ما دام أن أثر كل منهما يؤدى إلى تولية الموظف للوظيفة ، و من ثم يكون مجلس الدولة مختصاً بهيئة قضاء إدارى بطلب إلغاء قرار تجديد خدمة المدعى بالبحرية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الثابت من الأوراق أن المدعى قد أوفد فى بعثة دراسية و لا وجه لما يزعمه من أنه لم يكن له إختيار فى قبول هذه البعثة أو رفضها ذلك أنه و قد وقع عليه الإختيار لهذه البعثة و لم يعترض على هذا الإختيار ، و نقل من وحدته إلى قوة الغواصات بعد أن أجرى له كشف خاص للتأكد من صلاحيته للعمل فى هذه الوحدة التى يتطلب العمل فيها تأهيلاً خاصاً و لا يمكن العمل فيها دون الحصول على هذا التأهيل و ليس فى عدم توقيعه على القرار الذى تنص عليه لائحة البعثات لوزارة الحربية ما يغير من إعتباره عضواً فى بعثة دراسية و تنطبق عليه أحكام اللائحة التى تلزمه بالعمل فى الجهة التى أوفدته مدة سبع سنوات من تاريخ إنتهاء بعثته إذ أن مركز الموظف الذى يوفد فى بعثة دراسية ليس مركزاً تعاقدياً و إنما هو مركز قانونى تنظمه اللوائح . و على ذلك يكون القرار الصادر بإمتداد خدمة المدعى لمدة سبع سنوات من تاريخ عودته من البعثة قراراً صحيحاً مطابقاً للقانون .