الطعن رقم 860 لسنة 5 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1961-4-29
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مصلحة مصائد الاسماك ومصلحة خفر السواحل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية سيد ابراهيم الديوانى وحسنى جورجى وعبد الفتاح نصار ومحمد العزبى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فى 12 من نوفمبر سنة 1952 أصدر مجلس الوزراء قراراً نص فى المادة الأولى منه على " ضم مصلحة مصائد الأسماك بميزانيتها إلى مصلحة خفر السواحل و تبعيتها إلى وزارة الحربية و البحرية " و نص فى المادة الثانية منه على إنشاء لجنة فنية لرسم السياسة الفنية لتنمية الثروة المائية . و قد ثار النزاع منذ ذلك الحين حول ما إذا كان هذا القرار من مقتضاه أن يندمج موظفو المصلحتين فى وحدة واحدة و يضمهم جميعاً كشف أقدمية واحد يكون أساساً للترقيات و غيرها لا فرق فيه بين موظفى هذه المصلحة و بين موظفى تلك أم أن من مقتضى القرار أن يظل موظفو كل مصلحة مستقلين فى الواحدة عنهم فى الأخرى و يكون لكل مصلحة كشف أقدمية مستقل بموظفيه و يكون أساساً لترقياتهم . و يتضح من الأوراق و بصفة خاصة ملف المصلحة رقم 8/30/19 الخاص بإدماج أقدميات السواحل و المصايد أنه عقب صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه إستطلعت المصلحة رأى ديوان الموظفين فى الأمر فأجابها فى 7 من يولية سنة 1953 بإستقلال موظفى كل مصلحة عنهم فى الأخرى من حيث الأقدمية و بناء على هذا الرأى أجرت المصلحة حركة ترقيات بين موظفى مصلحة السواحل وحدهم . ثم أعادت المصلحة عرض الأمر على ديوان الموظفين فأجابها بالكتاب المؤرخ 28 من يولية سنة 1954 بوجوب توحيد أقدميات موظفى السواحل و المصايد معاً . و عليه و منذ ذلك التاريخ حتى الآن جرت المصلحة على مبدأ إدماج موظفى المصلحتين فى أقدمية واحدة و أصدرت على هذا الأساس العديد من حركات الترقيات . و لما كانت ميزانية الدولة عن سنة 1958/1957 التى صدر فى ظلها القرار المطعون فيه يبين منها فى صفحة 718 تابع قسم 18 وزارة الحربية فرع 4 أن ميزانية مصلحة السواحل و المصايد و حرس الجمارك قد وردت مندمجة بعضها فى بعض بدون فصل ميزانية إحدى هذه المصالح عن ميزانية المصلحتين الأخريين و من ثم فإن هذه المصالح الثلاث تعتبر وحدة مالية واحدة و يشمل موظفيها جميعاً كشف أقدمية واحد .