⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 858 لسنة 5 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1961-3-25 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: نقـل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نقل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية سيد ابراهيم الديوانى والامام الامام الخريبى وحسنى جورجى ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن خلو ملف خدمة الموظف من قرار صريح بنقله من الكادر الكتابى إلى الكادر الإدارى لا يعنى حتماً أنه لم ينقل إلى الكادر الإدارى بل قد يستفاد هذا النقل إذا قامت أدلة واقعية تفيد هذا النقل - و إن صدر قرار بعد ذلك بهذا النقل إنما يكون بمثابة قرار كاشف لحالة قانونية واقعية فعلاً .