⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 848 لسنة 5 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1960-12-24 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: انتخاب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قسمة
⚖️ النصاب المالي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية على بارهيم بغدادى ومحمود محمد ابراهيم وضياء الدين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن بحث ملكية المرشح للعمدية و غيرها من المناصب التى يشترط فيها توافر نصاب مالى يختلف عن بحث الملكية أمام المحاكم المدنية فليس من شأن القضاء الإدارى أن يفصل فى موضوع هذه الملكية و لا تحوز أحكامه قوة الشىء المحكوم به فى هذا الصدد و حسب المحكمة إستظهار الأدلة و القرائن و التعويل على ما تستخلصه منها و يكفى أن تقوم دلائل ظاهرة على الملكية و أن العقود و لو كانت غير مسجلة تصلح لإقامة هذا الدليل الظاهر متى كانت جدية و إقترنت بالحيازة و دفع المال .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما ينعاه الطعن على الإقرار المحرر فى 26 من أكتوبر سنة 1957 من أنه لم يسجل تقسيم أعيان التركة و تحديد نصيب كل وارث ، هذا النعى لا يستند إلى أساس سليم من القانون إذ المدعى و قد خصص بنصيب معين فى التركة بإقرار الورثة و هو بهذا يدفع عن هذا القدر النصاب المالى طبقاً للقانون فلا يشترط و الحال هذه حصول القسمة بين الجميع إذ القسمة رضائية كانت أو قضائية كما قد تكون بتقسيم جميع الأطيان الشائعة فإنها قد تقتصر على الفرز و التخصيص الجزئى لواحد مع بقاء الآخرين فى حالة شيوع .