الطعن رقم 801 لسنة 5 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1961-2-4
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية سيد ابراهيم الديوانى ومصطفى كامل اسماعيل وحسنى جورجى ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قبل صدور القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة كانت الترقيات بالجدارة و من ثم فإنه مما لا شك فيه أن مجلس البوليس الأعلى كان يملك تخطى المدعى فى الترقية إلى الدرجة الخامسة و قد كانت صحيفة خدمته تبرر هذا التخطى و فى هذه الحالة كان سيترتب على تخطيه فى الترقية أن يبقى فى الدرجة السادسة و أن يسبقه جميع من يلونه فى الأقدمية فى الدرجة السادسة الذين يتقرر ترقيتهم إلى الدرجة الخامسة ، فإذا كان مجلس البوليس الأعلى رأى أن لا يحرم المدعى من الترقية مكتفياً بتأخيره فى الأقدمية ثلاثين معاوناً فإن مثل هذا القرار مما يدخل فى إختصاصه و لا يحتج على ذلك بأن قرار التأخير فى الأقدمية لا يعدو أن يكون عقوبة ، و إذ كان المدعى قد سبق معاقبته بخصم خمسة عشر يوماً من مرتبه ، فإنه يكون قد عوقب مرتين من أجل جرم واحد ، لا يجوز الإحتجاج بهذا القول لأن الترقية لم تكن حتمية بل هى جوازية للمجلس حسبما يتبين من صحيفة خدمة الموظف المعروض أمر ترقيته ، فإذا وجد أن صحيفته لا ترشحه للترقية جاز له تخطيه و يكون سبب التخطى فى هذه الحالة سوء صحيفة الموظف بما إرتكبه من مخالفات و وقع عليه من أجلها من جزاءات ، فالتخطى فى الترقية فى هذه الحالة ليس عقوبة ثانية من أجل جرم واحد و انما هو نتيجة لسوء صحيفة خدمة الموظف مما يجعله غير جدير بالترقى ، و من ثم فإن قرار مجلس البوليس الأعلى بتأخير أقدمية المدعى ثلاثين معاوناً لم يكن عقوبة ثانية و إنما كان نتيجة لسوء صحيفة المدعى و قد رأى المجلس عدم حرمانه من الترقية و الإكتفاء بهذا التخطى .