⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 779 لسنة 5 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1960-12-24 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: عامل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الترقية الى درجة صانع ممتاز
⚖️ الصناع الذين دخلوا الخدمة بغير امتحان وبدون مؤهل دراسي
⚖️ وظيفة براد عربات درجة ثانية
⚖️ نقل العامل من وظيفة ( شحام )

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية على ابراهيم بغدادى وضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور و محمد عبد العزيز البرادعى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن أعمال وظيفة " براد عربات درجة ثانية " لا تمت بصلة ما إلى أعمال وظيفة " براد " الواردة ذكرها بالكشف رقم " 6 " الملحق بكادر العمال و هو كشف الصناع أو العمال الفنيين الذين تسوى حالتهم من بدء تعيينهم بأجرة ثلاثمائة مليم فى اليوم فى الدرجة " 500/300 " أى فى الوظائف التى تحتاج إلى دقة ، و التى تجيز لشاغلها بعد مضى ست سنوات فيها ، حق الترقية إلى درجة الدقة الممتازة - فعمل وظيفة " براد عربات درجة ثانية " لا يخرج فى حقيقته و طبيعته عن عمل تشحيم العربات . و لم يكن إطلاق لقب " براد عربات درجة ثانية " على أعمال تلك الوظيفة إلا من قبيل التجاوز فى تسميات وظائف العمال فى ذلك التاريخ . من أجل هذا ، و تفادياً لكل لبس ، بادرت مصلحة السكك الحديدية إلى إصدار المنشور رقم " 265 " فى 28 من ديسمبر سنة 1925 موقعاً عليه ممن يملك إصداره فنياً و هو كبير المهندسين الميكانيكيين و قد نص فيه على أنه " إبتداء من أول يناير سنة 1926 تغير ألقاب الوظائف المذكورة فيصبح لقب وظيفة " براد عربات درجة أولى first grade carriage ditters " هو كشاف عربات " Carriage and wagon examiners " و يصبح لقب وظيفة " براد عربات درجة ثانية " هو " شحامجى " greasers "و هذه الألقاب هى التى كانت مستعملة سابقاً لهذه الوظائف بمصلحة السكك الحديدية و هى تعتبر تعبيراً صحيحاً عن نوع العمل الذى يقوم به هؤلاء العمال و تنفيذاً لهذا المنشور المصلحى ، تغير لقب وظيفة المدعى إعتباراً من أول يناير سنة 1929 إلى رئيس قسم بولاق الدكرور قال فيه " بما أنى أشتغل ، منذ الدلالة على أن المدعى منذ إلتحاقه بخدمة المصلحة ما كان يقوم إلا بأعمال تشحيم العربات دون أن أى عمل متعلق بالبرادة ، ما تضمنه المستند رقم 64 من ملف خدمته - من إعتراف صريح صدر منه فى كتاب أرسله فى 22 من يولية سنة 1929 إلى رئيس قسم بولاق الدكرور قال فيه " بما أنى أشتغل ، منذ عشر سنوات فى وظيفة شحامجى عربات " ، و قائم بعملى خير قيام ، و عمل لى التوصية لترقيتى إلى كشاف عربات " ، يضاف إلى ذلك أن وظيفة " كشاف عربات " التى عين عليها المدعى فيما بعد " أول سبتمبر سنة 1929 " هى وظيفة أعلى مرتبة من وظيفة " شحام " ، و قد أفصح عن ذلك المنشور المصلحى سالف الذكر ، و وظيفة " كشاف عربات " هى من وظائف العمال الفنيين التى لا تحتاج إلى دقة و ورد النص عليها فى كشوف رقم " 4 " الملحقة بكادر العمال دعواه من أن وظيفته الأصلية فى عام 1922 كانت وظيفة " براد " و هذه الوظيفة مما ورد ذكره فى الكشف رقم " 6 " فئة "500/300" و يكون بدء تعيينهم بأجر ثلاثمائة مليم لكان فى نقله و تعيينه فى عام 1929 فى وظيفة " كشاف عربات " 360/200 " بعد إذ قضى فى عمله قرابة عشر سنوات ، تنزيل له فى الوظيفة الأصلية و فى درجتها ، و هذا أمر ، فضلاً عما فيه من مخالفة صريحة لأحكام القانون ، فإنه لا يستقيم كذلك مع ما هو ثابت فى ملف خدمة المدعى من زيادة فى أجره عند إجراء نقله أو تعيينه فى 22 من أغسطس سنة 1929 - مستند رقم 69 ملف خدمته - و يخلص من هذا كله أن الوظيفة التى عين المدعى فيها يوم أن إلتحق بخدمة المصلحة هى فى حقيقتها وظيفة التى عين المدعى فيها يوم أن إلتحق بخدمة المصلحة هى فى حقيقتها وظيفة " شحام " و هى من وظائف العمال العاديين الوارد ذكرها بالكشف رقم " 1" و هى من و ظائف العمال العاديين الوارد ذكرها بالكشف رقم " 1 " و المقرر لها الدرجة " 240/120 " المعدلة إلى " 300/120 " من كشوف كادر العمال و إن كان يطلق عليها فى ذلك الوقت ، و قبل عام 1926 ، لقب " براد عربات درجة ثانية " فى حين أنها ، كما ثبت مما تقدم ، لا تمت لصناعة البرادة بصلة و لا تربط بينها و بين وظيفة " براد " رابطة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن وظيفة " شحام " هى من العمال العاديين المذكور فى الكشف رقم " 1 " الملحق بكادر العمال ، التى كان محدداً لها قبل التعديل الصادر بمقتضاه قرار مجلس الوزراء فى 12 من أغسطس سنة 1951 الدرجة " 240/120 " فأصبحت بعد هذا التعديل فى درجة 300/120 " و من ثم يكون نقل المدعى من هذه الوظيفة الدنيا إلى وظيفة " كشاف عربات " و هى وظيفة أعلى تدخل فى الكشف رقم " 4 " الخاص بالصناع و العمال الذين يعينون فى الوظائف التى لا تحتاج إلى دقة و إنما هى على كل حال فى الدرجة ذات الفئة " 360/200 " و هذا النقل الذى تم فى أول سبتمبر سنة 1929 هو بمثابة تعيين للمدعى فى هذه الوظيفة الفنية الجديدة و لا يعتبر ترقية و أن إنطوى هذا النقل على تحسين لحالة المدعى . و معلوم أن كادر عمال اليومية قد قسم درجات العمال حسب حرفهم و أعمالهم و أرفق بالكتاب الدورى رقم " ق 234 - 53/9 " الصادر فى 16 من أكتوبر سنة 1945 كشوفاً تضمنت تفصيل تلك الأعمال و الحرف و ما تقرر لكل منها من درجات ، فجاء الكشف الأول متضمناً العمال العاديين و رؤساءهم و من فى حكمهم ، و جاء الكشف الثانى مشتملاً على العمال الكتبة ، و جاء الكشف الثالث مبيناً الصناع و العمال الفنيين و مساعديهم و الصناع الممتازين و الإسطوات و الملاحظين . و ظاهر مما تقدم أن المطعون عليه لم يرق من درجة عامل عادى إلى الدرجة التالية لها مباشرة فى السلك ذاته و هى درجة رئيس عمال عاديين " 300/160 " بل نقل سنة 1929 إلى وظيفة " كشاف عربات " فى الدرجة 360/200 " و هى درجة " صانع غير دقيق " فى فئة أخرى تغاير فئة العمال العاديين التى كان ينتمى إليها منذ عشر سنوات ، و هى فئة العمال الفنيين المشار إليهم فى الكشوف رقم " 4 " . و من ثم يكون قرار نقله الصادر فى أول سبتمبر سنة 1929 إلى وظيفة " كشاف عربات " فى درجة صانع غير دقيق هو بمثابة التعيين الجديد .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن وزارة المالية ، بعد أن أصدرت كتابها الدورى رقم 234 - 53/9 " فى 16 من أكتوبر سنة 1945 بشأن كادر عمال اليومية تبين لها عند وضع قواعده موضع التطبيق أنها أنتجت آثاراً يعوزها إنسجام و تقتضى التنسيق ، إذ أنه فى الوقت الذى إفترض فيه " للصانع " الذى دخل الخدمة بغير إمتحان و بدون مؤهل دراسى ، مدة خدمة كصبى لمدة ثمانى سنوات يوضع بعدها فى درجة " صانع دقيق " بأجر يومى قدره " 200 مليم " ، عاد فقضى بأن تكون تسوية حالة " مساعد الصانع " بإفتراض منحه ثلاثمائة مليم فى درجة " صانع دقيق " من التاريخ التالى لإنقضاء خمس سنوات من بدء خدمته ، و ترتب على هذا الوضع أن " مساعد الصانع " يصبح فى مركز يفوق مركز " الصانع " و يمتاز عليه ، الأمر الذى دعا وزارة المالية إلى إجراء تعديل جديد . فأصدرت كتابها رقم " م88-17/31 و المؤرخ 12 من يناير سنة 1947 " فى شأن عمال مصلحة السكك الحديدية متضمناً ما يأتى : " ترى وزارة المالية تسوية حالة " الصانع " الذى دخل الخدمة بدون إمتحان و لم يكن حاصلاً على الشهادة الإبتدائية ، أسوة " بمساعد الصانع " أى يفترض منحه ثلاثمائة مليم فى درجة صانع دقيق " 400/240 " من التاريخ التالى لإنقضاء خمس سنوات من بدء الخدمة تزاد بطريق العلاوات الدورية " . و ظاهر من عبارات هذا الكتاب و من الحكمة التى أدت إلى إصداره أنه إنما صدر لمعالجة حالة الصانع ، الذى دخل الخدمة بغير مؤهل و لا إمتحان فتسوى حالته أسوة بمساعد الصانع .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن الست السنوات التى إشترطها كادر العمال للترقية إلى درجة الدقة الممتازة إنما هى شرط صلاحية للترقية لا شرط لزوم لها و المركز القانونى فى هذه الترقية لا ينشأ تلقائياً بمجرد إستيفاء المدة سواء أكانت هذه المدة قد إستوفيت قبل أول ما يو سنة 1945 أم بعد هذا التاريخ . و من ثم فإن المدعى و قد عين فى وظيفة براد الوارد ذكرها بالكشف رقم " 6 " فى 9 من مايو سنة 1951 بعد أن أدى إمتحاناً فنياً لشغل هذه الوظيفة الجديدة ، فإن تطبيق قاعدة الترقية الحتمية على حالته يكون تطبيقاً غير سليم .