⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 113 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1967-3-1 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقد التأمين
⚖️ الضريبة على الارباح التجارية والصناعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى ومحمد شبل عبد المقصود وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى ان عبد الرحمن نوفل وأخيه المرحوم ................... وورثته من بعده كانوا يشتغلون مطحنا لهم بالاسكندرية وفى سنة 1953 احترق واذ قدمت المنشأة إقرارات عن ارباحها فى السنوات من 1949 الى 1953 وقامت مصلحة الضرائب ببحث هذه الاقرارات وانتهت الى ان المنشأة حققت ربحا قدره 4750 ج و 532 م فى سنة 1953 هو فائض مبلغ التأمين الذى استحق بسبب الحريق وقدره 17 ألف جنيه واعترضت المنشأة وأحيل النزاع الى لجنة الطعن وبتاريخ 29/5/1965 أصدرت اللجنة قرارها بأن المنشأة لم تحقق ربحا فى سنة 1953 ، فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 587 سنة 1956 تجارى كلى الاسكندرية بالطعن فى هذا القرار طالبه إلغاءه وتاييد تقدير المأمورية لارباح المنشأة فى سنة 1953 ، وجرى النزاع فيها حول خضوع أو عدم خضوع فرق التأمين للضريبة على الارباح التجارية . وبتاريخ 20 ديسمبر سنة 1957 حكمت المحكمة حضوريا بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد القرار المطعون فيه والزمت مصلحة الضرائب بالمصروفات وبمبلغ خمسمائة قرش مقابل اتعاب المحاماة . واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف الاسكندرة طالبة الغاءه والحكم لها بطلباتها وقيد هذا الاستئناف برقم 271 سنة 16 قضائية . وبتاريخ 26 يناير سنة 1961 حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت الضرائب بالمصروفات وبمبلغ 500 قرش مقابل اتعاب المحاماة . طعنت مصلحة الضرائب فى هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت احالته الى هذه الدائرة حيث صممت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليهم ولم يبدو دفاعا وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها الى مذكرتها الاولى وطلبت رفض الطعن . وحيث ان مما تنعاه الطاعنة فى السبب الاول ان الحكم المطعون فيه قضى بعدم خضوع فرق الاصول المستحدثة ومبلغ التأمين المستحق بسبب الحريق للضريبة على الارباح التجارية مستندا فى ذلك الى ان مبلغ التأمين يعتبر تعويضا عما أصاب المنشأة من خسارة بسبب الحريق وبالتالى لا يدخل شئ منه فى وعاء ضريبة الارباح التجارية ، وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون وقصور ، اذ وفقا للمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 يخضع كل من الربح الايرادى والربح الرأسمالى للضريبة وقد أدرجت المنشأة اقساط التأمين فى حساب التكاليف وعليها ان تتحمل بالضريبة على الفرق بين مبلغ التأمين وقيمة الاصول الهالكة ، واذ اعتبر الحكم ان مبلغ التأمين يساوى ويقابل الخسارة التى نجمت عن الحريق دون ألأن يبحث قيمة الاصول التى استحدثتها المنشأة بعد الحريق وهل يزيد التأمين المقبوض عن القيم الدفترية للاصول الهالكة فانه يكون قد شابه قصور يعيبه . وحيث ان هذا النعى فى حله ، ذلك ان الغرض من التامين على الاصول الثابتة ضد الحريق أو الحوادث هو تمكين المنشأة من اعادة الاصول الهالكة بسببها الى ما كانت عليه وهو ما يتعين معه النظر فيما اذا كان مبلغ التامن الذى حصلت عليه قد غطى تكاليف اعادة الهالك الى ما كان عليه تماما قبل وقوع الحادث أو لم يكف لتغطيته بحيث اذا تبين وجود فائض فانه يخضع للضريبة على الارباح التجارية والصناعية باعتباره من الارباح العرضية وفقا للمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، واذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه - ومن غير تحقيق - على عدم خضوع مبلغ التأمين المقبوض وفروقة للضريبة فانه يكون قد خالف القانون وشابه قصور يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثانى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الغرض من التأمين على الأصول الثابتة ضد الحريق أو الحوادث هو تمكين المنشأة من إعادة الأصول الهالكة بسببها إلى ما كانت عليه، فإذا كان ثمة فائض من مبالغ التأمين - الذى حصلت عليه بعد تغطية تكاليف إعادة الأصل الهالك إلى ما كان عليه تماماً قبل وقوع الحادث - فإنه يخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية بإعتباره من الأرباح العرضية وفقا للمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939.