⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 771 لسنة 5 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1960-11-19 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رسوم قضائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل اسماعيل ومحمود محمد ابراهيم وابو الوفا زهدى محمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تقدم المدعى بطلب أصلى و آخر إحتياطى لا يترتب عليه إعتبار الدعوى مشتملة على طلبات متعددة يتعدد الرسم المستحق على كل منها ، ذلك أن المدعى لا يطلب الحكم له بالطلبين الأصلى و الإحتياطى معاً و إنما يطلب الحكم بواحد منهما فقط و إختار أحدهما بصفة أصلية و الآخر بصفة إحتياطية فى حالة رفض الطلب الأصلى ، و قد نصت الفقرة الرابعة من المادة السابعة من لائحة الرسوم القضائية و رسوم التوثيق فى المواد المدنية الصادر بها القانون رقم 90 لسنة 1944 على أنه " فى حالة وجود طلبات تبعية لبعض الطلبات الأصلية يستحق أرجح الرسمين للخزانة . كذلك يكون الحكم فى حالة ما إذا كانت بعض الطلبات مقدمة للمحكمة على سبيل الخيرة فيكتفى بالنسبة لها و للطلبات الأخرى محل الخيرة بأرجح الرسمين للخزانة " . و ترتيباً على ذلك فإنه إذا كان الطلب الأصلى رسمه ثابت و مساو لرسم الطلب الإحتياطى و قد سده المدعى حين رفع الدعوى بطلبه الأصلى ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مخالفاً للقانون فيما قضى به من إستبعاد الطلب الإحتياطى .