⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 770 لسنة 5 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1961-2-18 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التفرقة في اجراءات التداعي امام القضاء الاداري
⚖️ دعوى البطلان الاصلي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية على ابراهيم بغدادى ومحمود محمد وعبد المنعم سالم مشهور وعبد الفتاح بيومى نصار .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه على مقتضى الإجراءات و الأوضاع الخاصة بنظام التداعى أمام القضاء الإدارى يجب التفرقة بين الإجراء الذى يقيم المنازعة الإدارية أمامه سواء أكانت طعناً بالإلغاء أو غيره و ما يترتب على هذا الإجراء من آثار ، و بين ما يتلو ذلك من إجراءات و ما يترتب عليها ، فإذا كانت إقامة المنازعة الإدارية بحسب هذا النظام تتم بإجراء معين وقع صحيحاً ، فإنه ينتج آثاره فى هذا الشأن و بهذه المثابة لا يلحقه بطلان إجراء تال ، و إنما ينصب البطلان على هذا الإجراء التالى وحده فى الحدود و بالقيود الذى قرره الشارع . و لما كانت إقامة المنازعة الإدارية تتم طبقاً للمادة 13 من القانون رقم 9 لسنة 1949 و للمادة 20 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بإجراء معين يقوم به أحد طرفى المنازعة هو إيداع عريضتها سكرتيرية المحكمة و به تنعقد هذه المنازعة و تكون مقامة فى الميعاد القانونى ما دام الإيداع قد تم خلاله و تقع صحيحة ما دامت العريضة قد إستوفت البيانات الجوهرية التى تضمنتها المادة 14 من القانون الأول و المادة 20 من القانون الثانى ، أما إعلان العريضة و مرفقاتها إلى الجهة الإدارية أو إلى ذوى الشأن فليس ركناً من أركان إقامة المنازعة الإدارية أو شرطاً لصحتها ، و إنما هو إجراء مستقل لا يقوم به أحد طرفى المنازعة و إنما تتولاه المحكمة من تلقاء نفسها ، و بناء على ما تقدم لا يكون بطلان إعلان العريضة و مرفقاتها إلى أى من ذوى الشأن مبطلان لإقامة الدعوى ذاتها ما دامت العريضة قد تمت صحيحة فى الميعاد القانونى بإجراء سابق حسبما حدده قانون مجلس الدولة و إنما البطلان لا ينصب إلا على الإعلان وحده إن كان لذلك وجه ، و لا يترتب على البطلان أثر إلا فى الحدود و القدر الذى إستهدفه الشارع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه ولئن كان لا يجوز أن يطعن فى الأحكام بطريق البطلان الأصلى و أنه إذا كان الحكم باطلاً و إنقضت مواعيد الطعن فيه أو إستنفدت إعتبر صحيحاً من كل الوجوه و لا يجوز بأى حال من الأحوال التمسك بأى وجه من أوجه بطلانه طبقاً لقاعدة Voics de nullite n,not Lien contre les jugements إلا أن هذه القاعدة تخضع لعدة إستثناءات و هى " 1 " الأحكام التى تصدر من فرد أو أفراد عاديين ليس لهم ولاية القضاء " 2 " الأحكام الصادرة من محكمة لا وظيفة لها أو على خلاف القواعد الأساسية الموضوعة للنظام القضائى . " 3 " القرارات القضائية التى لا تفصل فى منازعة ما و لو إتخذت شكل الأحكام كالحكم الصادر برسو المزاد . " 4 " الأحكام التى تصدر فى الدعوى فى مواجهة شخص بدون إعلانه للجلسة المحددة لنظر الدعوى إعلاناً صحيحاً أو ضد شخص متوفى ، ففى هذا الحال و أشباهها يكون الحكم باطلاً لبنائه على إجراءات باطلة .