⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 768 لسنة 5 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1960-12-17 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: وزارة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مصلحة الصحة الوقائية
⚖️ ندب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية الامام الامام الخريبى ومصطفى كامل اسماعيل ومحمد عبد المحسن وابو الوفا زهدى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مصلحة الصحة الوقائية فصلت فى ميزانية السنة المالية 1950/1949 و إستقلت بوظائفها و درجاتها منذ ذلك التاريخ عن المصالح التابعة للديوان العام بوزارة الصحة ، و أن الوظائف الكتابية بمصالح الوزارة كانت موزعة تبعاً لتقسيم الوزارة إلى مصالح مستقلة منفصلة بميزانيتها و وظائفها و درجاتها و ذلك إعتباراً من أول يولية سنة 1952 تاريخ نفاذ قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 ، و أن الوزارة كانت فى السنة المالية 1954/1953 مقسمة الى : "1" فرع "1" الديوان العام "2" مصلحة الطب العلاجى "3" مصلحة الصحة الوقائية .... بما يجعل هذه الأخيرة وحدة مستقلة بذاتها عن الديوان العام .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان مجلس مراقبة الأمراض العقلية قد ورد ذكره تحت الفرع "1" الديوان العام بالوزارة فى ميزانية السنة المالية 1954/1953 ، إلا أنه لم تدرج له أية وظائف أو درجات خاصة به ، بل كل ما خصص له بالميزانية هو مبلغ 750 جنيهاً فى السنة مكافآت للأعضاء و غيرهم من الخبراء كأتعاب عن حضور الجلسات و مصاريف إنتقال و ما إلى ذلك ، و هذا المبلغ وارد تحت بند " ه " مكافآت لأطباء أخصائيين و لأعضاء مجلس مراقبة الأمراض العقلية و ليس تحت البند " أ " ماهيات و مرتبات و أجور . و يبين من ذلك أن مجلس مراقبة الأمراض العقلية المنشأ بالقانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية ، ليس مصلحة أو إدارة أو فرعاً من أيهما ، بل هو هيئة إستشارية فنية ، إذ نصت المادة الأولى من هذا القانون على أنه " يختص بالنظر فى حجز المصابين بأمراض عقلية و الإفراج عنهم ، و فى الترخيص بالمستشفيات المعدة لهم و التفتيش عليها .... " كما نصت المادة الثانية منه على أن المجلس يشكل من رئيس هو وكيل وزارة الصحة العمومية للشئون الطبية أو من يقوم مقامه ، و من أعضاء بحكم وظائفهم تابعين لمختلف الوزارات و المصالح كالمحامى العام أو رئيس نيابة الإستئناف ، و كبير الأطباء الشرعيين أو من يقوم مقامه ، و موظف كبير يندبه وزير الداخلية و موظف كبير يندبه وزير الشئون الإجتماعية ، و أستاذ الأمراض العصبية بجامعة القاهرة ، و مندوب من قسم قضايا وزارة الصحة العمومية فى درجة نائب على الأقل و كبير أطباء مصلحة السجون أو من يقوم مقامه و يتولى سكرتيرية المجلس من يعينه وزير الصحة العمومية من الموظفين لهذا الغرض " . و أن هذا المجلس بحكم تشكيله على الوجه المتقدم لا يكون وحدة إدارية لها كيان ذاتى من وحدات وزارة الصحة العمومية ، و آية ذلك أنه لم تقرر له وظائف أو درجات لموظفين فنيين أو كتابيين بميزانية الوزارة ، و إنما إعتمد له مبلغ سنوى إجمالى خصص لمكافآت الأعضاء و الأطباء الأخصائيين و ما الى ذلك . و من ثم فإن ندب المدعى للعمل بسكرتيريته إنما تم إستصحاباً لوظيفته التى كان يشغلها بمصلحة الصحة الوقائية بحكم الضرورة لا إلى وظيفة بالمجلس ليس لها وجود بقانون ربط الميزانية ، و ما كان ندبه بهذا الوضع - مهما إستطال - ليستحيل نقلاً ، إن جاز ذلك ، لوقوعه على غير محل أو لينتج أثراً فى هذا الخصوص لكون هذا الأثر غير ممكن و لا جائز قانوناً لإفتقاد الإعتماد المالى اللازم لترتيبه.