⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 767 لسنة 5 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1960-12-24 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: طعن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اقامة خاصة
⚖️ الحكم في طلب وقف التنفيذ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية الامام الامام الخريبى ومصطفى كامل اسماعيل ومحمد مختار العزبى وابو الوفا زهدى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت محكمة القضاء الإدارى قد قضت فى الموضوع بجلسة 8 من نوفمبر سنة 1960 ، بإلغاء القرار الصادر بتكليف المدعى مغادرة البلاد هو و عائلته خلال مدة تنتهى فى 24 من فبراير سنة 1959 ، و كان هذا الحكم غير جائز تنفيذه قبل فوات ميعاد الطعن فيه وفقاً لحكم المادة 15 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة ، إلا أنه نظراً إلى عدم إنقضاء هذا الميعاد حتى الآن و عدم قيام دليل على رفع طعن من جانب الحكومة فى هذا الحكم الموضوعى يمكن أن يترتب عليه وقف تنفيذه و لما كان الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ بالتطبيق للمادة 21 من القانون المشار إليه هو حكم واجب التنفيذ بنص المادة 15 منه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بإجماع الآراء بغير ذلك - و قد أمرت بوقف تنفيذه فعلاً بجلسة 26 من يونية سنة 1960 و أحالت الطعن إلى المحكمة العليا للفصل فى موضوع طلب وقف التنفيذ ، فإنه تكون ثمة - و الحالة هذه - مصلحة قائمة فى الفصل فى موضوع هذا الطلب و موجب قانونى لذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المدعى و إن كان فى الماضى من الأجانب ذوى الإقامة الخاصة بالبلاد ، إلا أن حقه فى هذه الإقامة قد سقط و زالت آثارها القانونية بعد إذ صدر القرار رقم 17 من السيد وزير الداخلية فى 25 من نوفمبر سنة 1956 بناء على تحريات إدارة المباحث العامة و موافقة اللجنة المختصة بإبعاده لخطورته على أمن الدولة و سلامتها و نشاطه المعادى إبان العدوان الثلاثى على مصر فى سنة 1956 ، و بعد إذ نفذ هذا القرار بمغادرته هو و زوجته البلاد إلى فرنسا فى 17 من فبراير سنة 1957 بعد سحب بطاقتى إقامتهما الخاصة رقم 26358 و 26359 و إدراج إسميهما فى 17 من مايو سنة 1957 فى قائمة الممنوعين من دخول البلاد ، و عدم طعنه قضائياً فى هذا القرار فى الميعاد القانونى ، و من ثم فان موافقة وزارة الداخلية بعد ذلك على عودته إلى البلاد و منحه تأشيرة بالإذن بدخول مصر عاد بمقتضاها فى 23 من أبريل سنة 1958 لغرض خاص معين هو زيارة والدته المسنة بعد وفاة والده ، و لمدة محدودة موقوتة عدتها شهران على سبيل التسامح المحض لدواعى الإنسانية ، إنما يكونان بمثابة السماح له بوصفه أجنبياً بدخول البلاد لإقامة عارضة مبتدأة مما تترخص فيه الإدارة بسلطتها التقديرية فى حدود ما تراه متفقاً و المصلحة العامة فلها أن ترخص إبتداء فى الإقامة أو لا ترخص كما لها تحديد مدة هذه الإقامة ، و كذا تجديدها إذا إنتهت أو عدم تجديدها ، و متى إنتهت الإقامة العارضة المرخص فيها و رفضت الإدارة تجديدها ، لما قام لديها من أسباب مبررة تتصل بالأمن و بالصالح العام و يرجع إليها تقدير خطورتها ، وجب على الأجنبى مغادرة البلاد فوراً و لا يحول دون إيثار الصالح العام و تغليب جانب الأمن و ضروراته و سلامة الدولة فى هذا الشأن وجود مصلحة شخصية للأجنبى بالبلاد تتحقق ببقائه فيها فترة من الزمن .