⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 729 لسنة 5 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1961-4-1 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تقرير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقرير سنوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية سيد ابراهيم الديوانى وحسنى جورجى وعبد الفتاح نصار ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه و لئن كان لا مندوحة من إهدار التقريرين المقدمين عن المدعى عن سنتى 1952 و 1953 ؛ لأن أولهما لم يستوف الشرائط القانونية و هو على أية حال مؤرخ 24 من أغسطس سنة 1952 أى قبل إنقضاء السنة بل و لما تكن السنة قد قاربت على الإنتهاء ، و أما ثانيهما و هو تقرير سنة 1953 فذلك لما شابه من عيب شكلى و هو خلو من توقيع المدير المحلى ، بيد أن هذين التقريرين مع ما شابهما من عيوب كانا كفيلين بأعطاء لجنة شئون الموظفين صورة بارزة عن حالة المدعى تقتضى حتماً تخطيه فى الترقية ، و هذه الصورة لو لم تستمدها اللجنة من هذين التقريرين لكانت إستمدتها هى بذاتها من ملف خدمة المدعى بما حواه من جزاءات و تحقيقات ، و على أساس أن التقريرين المذكورين و إن فقدا صفتهما كتقارير إستوفت الشرائط القانونية إلا أنهما مع ذلك لا يفقدان صفتهما كرأى بالتقرير عن حالة المدعى من رئيسه المباشر و رئيس مصلحته ؛ و من ثم فإنه إذا كانت لجنة شئون الموظفين لم تفطن إلى بطلان التقريرين مما جعلها تستند إليهما فى تخطى المدعى إلا أن قرارها مع ذلك صحيح بالإستناد إلى ملف خدمته ، و لا يعيب قرارها أن تكون قد إستندت فيه إلى تقريرين شابهما عيب شكلى ما دام فى الأوراق ما يبرر قرار اللجنة إذ أنها لو لم تستند إلى التقريرين لإستندت إلى الملف و لما إختلف قرارها فى الحالتين .