الطعن رقم 695 لسنة 5 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1960-11-19
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
علاوة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حسابها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية سيد ابراهيم الديوانى ومصطفى كامل اسماعيل وعبد الفتاح بيومى نصار وابو الوفا زهدى محمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجلس الوزراء وافق بجلسته المنعقدة فى 29 من أكتوبر سنة 1952 على رأى اللجنة المالية المبين فى مذكرتها التى جاء بها : " . . . بما أن بعض إعتمادات الميزانية التى يجوز تعيين موظفين أو مستخدمين أو عمال عليها ، بالرغم من وصفها بأنها مؤقتة ، غير أنها قد تستمر سنتين أو ثلاث أو أكثر حسب نوع العمل المخصص له الإعتماد . لذلك يرى ديوان الموظفين بمذكرة له تاريخها 13 من سبتمبر سنة 1952 أن الأمر يحتاج وضع قواعد ثابتة لتنظيم حالات الموظفين و المستخدمين و العمال الذين يعينون على إعتمادات مؤقتة من حيث إستحقاقهم لإعانة غلاء المعيشة ، و بناء عليه يقترح الديوان منحهم إعانة الغلاء بعد مضى سنة من تاريخ تعيينهم على أساس ماهيتهم أو أجورهم فى اليوم التالى لمضى سنة عليهم بالخدمة ، و من يكون منهم الآن فى الخدمة و مضى عليه سنة و لا تصرف له هذه الإعانة تمنح إليه من تاريخ موافقة مجلس الوزراء على أساس ماهيته أو أجره فى ذلك التاريخ - و قد بحثت اللجنة المالية هذا الإقتراح و رأت الموافقة عليه بشرط ألا تكون الماهية أو الأجر الذى يتقاضاه الموظف أو المستخدم أو العامل يزيد عما هو مقرر لمؤهلة أو ما هو مقرر طبقاً لقواعد التعيين على أنه فى حالة ما إذا كان الموظف أو المستخدم أو العامل يحصل على ماهية أو أجر يزيد عن الماهية أو الأجر القانويين تخصم هذه الزيادة من إعانة الغلاء . . . " - و مفاد هذا أن مجلس الوزراء أقر منح إعانة غلاء المعيشة للموظفين و المستخدمين و العمال المعينين على إعتمادات مؤقتة متى إستمر بقاؤهم فى الخدمة مدة سنة ، على أن يكون إستحقاقهم لهذه الإعانة بعد مضى السنة من تاريخ تعيينهم ، و من يكون منهم فى الخدمة فى 29 من أكتوبر سنة 1952 و مضى عليه سنة و لم تصرف له هذه الأعانة يمنحها من هذا التاريخ ، و تقدر الإعانة فى الحالة الأولى على أساس ماهيتهم أو أجورهم فى اليوم التالى لمضى السنة ، و فى الحالة الثانية على أساس هذه الماهيات أو الأجور فى التاريخ المشار إليه ، و ذلك بشرط أن تكون الماهية أو الأجر الذى يتقاضاه الموظف أو المستخدم أو العامل المقرر لمؤهل أو المقرر طبقاً لقواعد التعيين لا أزيد منه ، فإن زادت الماهية أو الأجر عن الماهية أو الأجر القانونيين خصمت الزيادة من إعانة الغلاء . و مقتضى هذ ا الشق الأخير من قرار مجلس الوزراء أن شرط إستحقاق إعانة غلاء المعيشة للوظفين و المستخدمين و العمال المعينين على إعتمادات مؤقتة هو ألا يزيد المرتب أو الأجر الذى يتقاضاه الواحد منهم على ما هو مقرر قانوناً لمؤهله أو ما هو مقرر طبقاً لقواعد التعيين ، و معنى هذا ربط إعانة الغلاء أصلاً بالمرتب أو الأجر القانونى و الإعتداد بهذا المرتب أو الأجر فى تحديد مقدارها بوصفه وعاءها الصحيح ، فإذا كان الموظف أو المستخدم أو العامل المعين على إعتماد مؤقت حصل على مرتب أو أجر أزيد من المرتب أو الأجر القانونى فإنه يمنح إعانة الغلاء وفقاً لقاعدة منحها أى محسوبة على أساس المرتب أو الأجر القانونى بإستبعاد الزيادة حتى لا يتميز على مثيله الدائم أو على زميله المؤقت الذى لا يتقاضى سوى المرتب أو الأجر القانونى على أن تخصم الزيادة - و هى أساس الفارق - من إعانة الغلاء لتساوى المراكز النهائية ، أى أن الشارع لاحظ أن ثمة فريقاً من الموظفين و المستخدمين و العمال المعينين على إعتمادات مؤقتة يتقاضى أفراده بسبب أوضاعهم الخاصة و ظروف الإعتمادات المعينين عليها - مرتبات أو أجور تزيد على المرتبات أو الأجور القانونية المقررة لمؤهلاتهم أو المقررة طبقاً لقواعد التعيين ، و أقام بناء على هذا النظر حكماً مناطه مطابقة المرتب أو الأجر لما هو مقرر للمؤهل أو ما هو مقرر وفقاً لقواعد التعيين أو زيادة على ذلك ، رد فيه حساب إعانة غلاء المعيشة إلى الأصل الموحد و هو المرتب أو الأجر القانونى للمساواة فى المعاملة بين صاحب هذا المرتب أو الأجر و بين من يحصل على المزيد منه حتى لا ينال هذا الأخير إعانة على الزيادة يتضاعف بما تميزه - و قد يكون مرعياً فى منحه إياها أنها من قبيل الإعانة - و قضى بخصم هذه الزيادة من إعانة غلاء المعيشة المستحقة على الأساس المتقدم تحقيقاً لهذه المساواة ، و من ثم فإن منح إعانة الغلاء بالشروط و القيود الزمنية الواردة فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 29 من أكتوبر سنة 1952 إنما يكون على أساس المرتب أو الأجر القانونى ، و دون الزيادة الحاصلة فيه .