الطعن رقم 648 لسنة 5 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1960-12-10
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية على ابراهيم بغدادى وضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور ومحمد عبد العزيز البرادعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن هيئة مفوضى الدولة قد طعنت بتاريخ 6 من أبريل سنة 1959 إستقلالاً فى ذات الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات بجلسة 11 من فبراير سنة 1959 فى الدعوى رقم 166 لسنة 5 القضائية المرفوعة من عبد السلام إبراهيم حسين و آخرين و قيد طعن هيئة المفوضين بسجل المحكمة برقم 630 لسنة 5 القضائية و قد نظر بجلسة 12 من يونية سنة 1960 أمام دائرة فحص الطعون التى قضت بتلك الجلسة بقبول الطعن شكلاً و برفضه موضوعاً . فإنه يستفاد من ذلك أن الطعنين هما عن منازعة إتحد فيها الخصوم و الموضوع و السبب و من ثم فإن حكم دائرة فحص الطعون الصادر بجلسة 12 من يونية سنة 1960 قد أنهى الخصومة على أساس رفض الطعن فلا محيص ، و قد حاز هذا الحكم قوة الشئ المحكوم فيه ، من القضاء بعدم جواز نظر الطعن الحالى المقدم من إدارة قضايا الحكومة برقم 648 لسنة 5 القضائية نيابة عن مدير عام الهيئة العامة لسكك حديد الإقليم الجنوبى لسابقة الفصل فى موضوع الدعوى .