⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 643 لسنة 5 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1960-11-5 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تعيين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التعيين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية الامام الامام الخريبى وعبد المنعم سالم مشهود ومحمد عبد العزيز البرادعى ومحمد عزت عبد المحسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الجهة الإدارية تترخص فى التعيين فى الوظائف العامة بسلطتها التقديرية بما لا تعقيب عليه إلا فى أحوال إساءة إستعمال السلطة ، ما لم يقيدها القانون بنص خاص أو ما لم تقيد نفسها بقواعد تنظيمية معينة ، فالتعيين أمر متروك للجهة الإدارية بإعتبارها المسئولة عن حسن سير المرافق العامة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن من حق الجهة الإدارية أن تتأكد من ملاءمة المرشح للوظيفة بكافة الطرق التى تراها مؤدية للوصول إلى إختيار الأصلح للتعيين فيها . فإذا كان الثابت من الأوراق أن إدارة النقل العام لمدينة الإسكندرية بعد أن أجرت إمتحاناً بين الحاصلين على أعلى الدرجات فيه ممن لا تشوب سمعتهم شائبة للتعيين فى مرفق النقل العام ، و هو من المرافق ذات الأهمية و الخطورة مما يقتضى التحرى عن سلوك العمال فيه و التأكد من أنه ليس لهم نشاط هدام حتى تطمئن بذلك إلى سلامة المرفق و حسن سيره ، و هى إذ تعرفت رأى إدارة المباحث العامة عن سلوك المرشحين للتعيين و مدى بعدهم عن المبادئ الهدامة بإعتبار هذه الإدارة أقدر الجهات الرسمية المختصة بذلك ، فإن إدارة النقل تكون قد سلكت الطريق القويم ، و ما دامت إدارة المباحث العامة لم توافق على تعيينه فإنه من حق القائمين على إدارة المرفق أن يمتنعوا عن تعيينه إطمئناناً منهم على سلامة المرفق و منعاً لأن يندس بين عماله بعض المشاغبين و ذوو النشاط الهدام ، و لا يقدح فى ذلك ما قيل من وجوب الإكتفاء بشهادة حسن السير و السلوك المقدمة من المدعى و إلى أن الإشتغال بالسياسة أمر غير محرم قانوناً ، أذ أنه فضلاً عن أن شهادة حسن السلوك لا تقطع فى ذاتها بعدم وجود نشاط هدام - إذ أن ذوى الميول السياسية المنحرفة إنما يباشرون نشاطهم سراً و فى تحرز و إستخفاء بعيداً عن أعين الناس مما قد يخفى عادة على محررى شهادة حسن السلوك - فإن تقديم هذه الشهادة لا يمنع الجهة الإدارية من التزيد فى البحث و التدقيق و الإستعانة بالجهات الرسمية المختصة فى التأكد من صلاحية المرشحين و عدم وجود نشاط هدام لهم ، كما أن تأشيرة إدارة المباحث بعبارة " لا مانع من تعيينهم سياسياً " لا تعنى أن إدارة المباحث تحرم الإشتغال بالمبادئ السياسية العامة للدولة و إنما تعنى فى الواقع أنه ليس للمطلوب التحرى عنه أى نشاط سياسى هدام أو ضار بسلامة الدولة و أمنها . و على ذلك يكون من حق إدارة النقل بل من واجبها حرصاً على سلامة المرفق أن تمتنع عن تعيين المدعى و يكون قرارها المطعون فيه سليماً و متفقاً مع القانون و فى حدود السلطة المخولة لها و لا مخالفة فيه أو إنحراف مما يجعله حصيناً من الإلغاء و بمنأى عن أى طعن .