الطعن رقم 112 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1967-2-22
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - وعاء الضريبة - تقديره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى ومحمد نور الدين عويس وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية .
وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى أن ................... المطعون عليه يمتلك مصنعا للكرتون بجهة "طرة" استخدم معه فيه أخويه شارل وفيكتور بنسبة فى الارباح قدرها 20 % لكل منهما واعتبرتهما مأمورية الضرائب المختصة شريكين فى المصنع وقدرت الارباح فى السنوات من 1940 الى 1946 على هذا الاساس ، وإذ عرض الخلاف على لجنة التقدير وبتاريخ 5/7/1950 أصدرت اللجنة قرارها بتأييد تقديرات المأمورية واعتبار المنشأة شركة واقع بين الاخوة الثلاث فقد أقاموا الدعاوى رقم 2769 و 2770 و 2771 سنة 1950 القاهرة الابتدائية بالطعن فى هذا القرار طاليبن إلغاءه والحكم باعتبار المنشأة فردية لصاحبها ...................واعتبار اخويه شارل وفيكتور موظفين لا شريكين فيها وخضوع ارباحهما للضريبة على كسب لعمل لا للضريبة على الارباح التجارية والصناعية وبعد ان قررت المحكمة ضمها عادت وبتاريخ 27/6/1953 فحكمت برفضها وتأييد قرار اللجنة . واستأنف كل من شارل وفيكتور هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبين الغاءه والحكم لهما بطلباتهما وقيد هذان الاستئنافان برقمى 670 و 671 سنة 70 قضائية وقررت المحكمة ضمهما وبتاريخ 21 أبريل سنة 1955 حكمت بقبولهما شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف واعتبار المنشأة فردية لصاحبها روبير خورى وإعتبار المستأنفين مجرد موظفين بها خاضعين للضريبة على كسب العمل ، كما استأنف ................... هذا الحكم طالبا الغاءه واعتبار ما دفعه لشقيقيه................... و................... فى السنوات من 1943 الى 1946 وهى فترة تجنيدهما من المصروفات العامة للمنشأة وإعتبار أرباحه فى السنوات 1943 و 1944 و 1945 مبلغ 4668 ج و 171 ج وفى سنة 1946 خسارة قدرها 275 ج مع إلزام المصلحة بالمصروفات والاتعاب عن الدرجتين وقيد هذا الاستئناف برقم 355 سنة 74 قضائية . وبتاريخ 26 يناير سنة 1961 حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف واعتبار المنشأة فردية لصاحبها روبيرى خورى وبالغاء قرار لجنة التقدير المؤرخ 5/7/1950 فيما يتعلق بأرباح وخسائر المستأنف عن السنوات من 1943 الى 1946 وتقدير أرباحه فى سنة 1943 بمبلغ 4668 ج وفى سنة 1944 بمبلغ 966 ج وفى نة 1945 بمبلغ 171 وتقدير خسارته فى سنة 1946 بمبلغ 275 ج وألزمت مصلحة الضرئاب بالمصاريف عن الدرجتين ومبلغ 500 قرش مقابل اتعاب المحاماة ، وأسست قضاءها هذا على ان أخوى المستأنف كانا موظفين فى المنشأة ولم تفصلهما وصرفت لها أجورهما فى فترة التجنيد لاحتياجها لخدماتهما . طعنت مصلحة الضرائب فى هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت احالته الى هذه الدائرة حيث صممت مصلحة الضرائب على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها الى مذكرتها الاولى وطلبت رفض الطعن .
وحيث ان حاصل سبب الطعن ان الحكم المطعون فيه قضى باعتبار المبالغ التى دفعها المطعون عليه لشقيقه فى الفترة من 1943 الى 1946 وأثناء تجنيدهما فى الجيش البريطانى من المصروفات العامة التى يتعين خصمها من وعاء الضريبة على الارباح التجارية والصناعية ، وهذا منه خطأ ومخالفة للقانون لان التكاليف الواجب خصمها من الارباح وفقا للمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 هى المصروفات التى تتفق فعلا وفى الحدود المعقولة وتعود على المنشأة بالنفع ويكون القصد منها زيادة أرباحها أو المحافظة عليها ، وقد جند كل من شارل وفيكتور أخوى المطعون عليه فى الجيش البريطانى خلال المدة من سنة 1943 الى 1946 وانقطعت صلتهما بالمنشأة وأصبح لا شأن لهما بالارباح التى حققتها وهو ما لا يسوغ معه خصم ما تقاضاه كل منهما خلال تلك الفترة من الاباح .
وحيث ان هذا النعى فى غير محله ذلك انه وفقا للمادتين 38 و 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 "تحدد الضريبة سنويا على اساس مقدار الارباح الصافية فى بحر السنة السابقة أو فى فترة الاثنى عشر شهرا التى اعتبرت نتيجتها اساسا لوضع آخر ميزانية " ويكون تحديد صافى الارباح الخاضعة للضريبة على اسا نتيجة العمليات على اختلاف انواعها التى باشرتها الشركة أو المنشأة " بعد خصم جميع التكاليف " وتعد من التكاليف المرتبات والاجور التى تدفعها المنشأة لمستخدميها وعمالها الذين يدعون للخدمة العسكرية متى كانت عقود استخدامهم قائمة ورأت من مصلحتها الاحتفاظ بهم جديا وبما لا ينبئ عن غش أو تهرب - وإذ كان ذلك وكان الثابت فى الدعوى ومن بيانات الحكم المطعون فيه أن ................... و................... المستأنف " كانا موظفين فى المنشأة " وقد " صرفت لهما أجورهما فى فترة التجنيد ولم تفصلهما من العمل لاحتياج المنشأة لخدمتهما " وجرى الحكم المطعون فيه على انه " لا محل لان تتحكم المصلحة وتعترض على تصرفات الممول مادام أنه لم يقصد بهذا التهرب عن الضريبة " وعلى ذلك " يتعين خصم مرتبهما من الربح فى الفترة المتنازع عليها وتقدير الضريبة بعد هذا الخصم " - فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وفقاً للمادتين 38 و39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 " تحدد الضريبة سنوياً " على أساس مقدار الأرباح الصافية فى بحر السنة السابقة أو فى فترة الإثنى عشرة شهراً " التى إعتبرت نتيجتها أساساً " لوضع آخر ميزانية ". ويكون تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على إختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة أو المنشأة " بعد خصم جميع التكاليف "، وتعد من التكاليف المرتبات والأجور التى تدفعها المنشأة لمستخدميها وعمالها الذين يدعون للخدمة العسكرية متى كانت عقود إستخدامهم قائمة ورأت من مصلحتها الإحتفاظ بهم جديا وبما لا ينبىء عن غش أو تهرب.