الطعن رقم 634 لسنة 5 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1960-11-5
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعانة غلاء المعيشة
⚖️ كادر العمال
⚖️ قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من يونية سنة 1950
⚖️ تثبيتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية سيد ابراهيم الديوانى وعبد المنعم سالم وحسنى جورجى و محمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المدعى إستمد الحق فى التسوية الجديدة بإعتباره فى الدرجة "400/300 " من بدء دخوله الخدمة فى 23 من مارس سنة 1946 و بأول مربوطها ثم تدرجت أجرته بالعلاوات الدورية و قدرها 20 مليماً كل سنتين ، من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من يونية سنة 1950 بشأن تطبيق الكشوف حرف "ب" الملحقة بكادر العمال على العمال المعينين بعد 30 من أبريل سنة 1945 إلا أن صرف الفروق الناتجة عن هذه التسوية تراخى إلى 14 من فبراير سنة 1951 تاريخ صدور القانون رقم 28 لسنة 1952 بفتح الإعتماد اللازم لهذه التسوية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 من ديسمبر سنة 1950 بتثبيت إعانة غلاء المعيشة على أساس الماهيات و المرتبات و الأجور المستحقة للموظفين و المستخدمين و العمال فى آخر نوفمبر سنة 1950 ، قد جعل الإعانة المستحقة عن شهر نوفمبر سنة 1950 هى أساس التثبيت ، و لما كانت هذه بدورها تنسب إلى الماهية أو المرتب أو الأجر المستحق عن هذا الشهر فالعبرة بالماهية أو المرتب أو الأجر المستحق للموظف أو المستخدم أو العامل فى آخر شهر نوفمبر سنة 1950 دون ما يصرف منها فى هذا التاريخ إذ الصرف أثر من آثار إستحقاق المرتب أو الأجر . و لما كان قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من يونية سنة 1950 و الذى إستمد منه المدعى الحق فى التسوية الجديدة التى وصلت بأجره فى 30 من نوفمبر سنة 1950 إلى 340 مليماً قد صدر قبل قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 من ديسمبر سنة 1950 بتثبيت إعانة غلاء المعيشة ، فبهذه المثابة يكون الأجر المذكور هو الأجر المستحق فعلاً للمدعى فى 30 من نوفمبر سنة 1950 ، فلا مناص - و الحالة هذه - من تثبيت إعانة غلاء المعيشة للمدعى على أساس الأجر الذى إستحقه فى 30 من من نوفمبر سنة 1950 و هو 340 مليماً . و لما كان صرف الفروق المالية الناشئة عن التسوية الجديدة التى قررها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من يونية سنة 1950 بشأن تطبيق الكشوف حرف "ب" الملحقة بكادر العمال على العمال المعينين بعد 30 من أبريل سنة 1945 قد تراخى إلى 14 من فبراير سنة 1951 تاريخ صدور القانون رقم 28 لسنة 1951 بفتح الإعتماد اللازم لهذه التسوية ، و لما كانت إعانة غلاء المعيشة تتبع المرتبات و الماهيات و الأجور و تصرف تبعاً لها منسوبة إليها ، فإن فروق إعانة غلاء المعيشة المترتبة على الزيادة فى الأجر الناشئ بعد هذه التسوية لا تصرف إلا من هذا التاريخ أى من 14 من فبراير سنة 1951 . و ترتيباً على ما تقدم فما دام أجر المدعى اليومى فى 30 من نوفمبر سنة 1950 قد وصل إلى 340 مليماً فإنه لا ينبغى إهدار ذلك بل إتخاذ هذا الأجر أساساً لربط إعانة غلاء المعيشة المستحقة له و تثبيتها .