⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 597 لسنة 5 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1960-12-10 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: مجالس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مخالفة مالية
⚖️ تعريفها
⚖️ تأديب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى وابو الوفا زهدى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المحكمة تبادر بادئ ذى بدء إلى القول بأنه ليس هناك من خلاف حول كنه المخالفة المنسوبة إلى المدعى و أقرانه و أنها من المخالفات المالية كما بينتها المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 و المادة 82 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 إذ منها كل إهمال أو تقصير يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 8 من المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 بإنشاء مجلس تأديبى للمخالفات المالية الملغى بقانون رقم 73 لسنة 1957 ، كان يجرى نصها على النحو الآتى " يتولى تحقيق ما ينسب إلى الموظفين من المخالفات المنصوص عليها فى المادة الرابعة واحد أو أكثر من الموظفين الفنيين بديوان المحاسبة أو بمجلس الدولة . . . " و كان نص المادة التاسعة هكذا " بعد إنتهاء التحقيق يرفع المحقق تقريراً برأيه إلى رئيس ديوان المحاسبة . و لرئيس الديوان أن يقيم الدعوى التأديبية أو يقرر حفظ الموضوع بقرار مسبب " . ثم جاء نص المادة 89 من القانون رقم 73 لسنة 1957 كما يلى " تقام الدعوى التأديبية عن المخالفات المالية من رئيس ديوان المحاسبة و له حفظ الدعوى ، كما له إذ رأى أن المخالفة لا تستأهل إحالة المسئول عنها إلى المجلس ، إحالة الأوراق إلى الجهة الإدارية المختصة لتقوم بمجازاته وفقاً للمادة 85 و يكون ذلك فى جميع الأحوال بالإتفاق مع الوزير المختص أو الأشخاص المعنوية العامة الأخرى طبقاً لنظامها بالنسبة إلى موظفيها . فإذا لم يتم الإتفاق وجب رفع الدعوى التأديبية حتماً إلى المجلس " . و يبين من مساق النصوص السابقة أنه سواء تحت ظل المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 أو القانون رقم 73 لسنة 1957 ، الذى ألغاه ، تنعقد سلطة التأديب لرئيس ديوان المحاسبة فى جميع الأحوال و لا تكون للرئيس الإدارى مهما علا على مرءوسيه إلا إذا إرتأى رئيس ديوان المحاسبة أن المخالفة لا تستأهل الإحالة إلى مجلس تأديب و أحال إليه الأوراق فعلاً و بعد هذه الإحالة لا قبلها ينعقد للأخير سلطة التأديب . و قد كان المرسوم بقانون السالف ذكره يحتم أن يكون تحقيق المخالفات المالية بمعرفة أشخاص معينين بالذات ، و من ثم تكون التحقيقات التى يجريها غيرهم باطلة و لا يعول عليها . هذا و قد إستلزم القانون رقم 73 لسنة 1957 الإتفاق مع الوزير المختص كما سلف البيان ، فإن لم يحصل الإتفاق وجبت الإحالة إلى مجلس التأديب .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن قرار السيد وزير الأشغال فى 14 من فبراير سنة 1957 و تأشيرته فى 7 من أبريل سنة 1957 قد صدرا منه بتوقيع جزاء فى مخالفة مالية وقعت من مرؤوسيه قبل أن يعرض الأمر على السيد رئيس ديوان المحاسبة و يبدى الرأى فى التصرف فيها و هو الذى أناطه القانون بالتصرف فى هذه المخالفات ، و من ثم يكونان قد صدرا من غير مختص كما عارهما عيب إجرائى جوهرى و من شأن هذين العيبين أن يجعلاهما من قبيل الفعل المادى و إغتصاب السلطة اللذين يهويان بهما إلى درجة العدم و يضحيان خليقين بالإلغاء و لا عاصم لهما منه مهما طال عليهما الزمن ، إذ العدم لا يولد إلا عدماً مثله .