الطعن رقم 586 لسنة 5 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1961-1-21
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تعيين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ درجة اصلية - درجة شخصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية على ابراهيم بغدادى وحسنى جورجى ومحمد عبد العزيز البرادعى وابو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الدرجة الأصلية و الدرجة الشخصية متساويتان فى كل الميزات و الحقوق المترتبة على منحهما إلا أن ذلك منوط بأن تكون تلك الدرجات الشخصية و الأصلية ضمن وظائف الباب الأول من الميزانية ، أما إذا كانت إحداها ضمن وظائف الباب الأول و الأخرى ضمن وظائف الباب الثالث فإن الأمر يصبح جد مختلف ، إذ أن الأمر فى هذه الحالة ليس قاصراً على مجرد إختلاف المصرف المالى و إنما يتعلق بالمركز القانونى لكل الموظفين فالباب الأول ينتظم الوظائف الداخلة فى الهيئة أو الخارجة عن الهيئة التى يحكمها القانون رقم 210 لسنة 1951 و التى يشترط القانون للتعيين فيها شروطاً معينة منها ثبوت لياقة الموظف الصحية أو إعفائه من هذا الشرط بقرار وزارى ، بينما وظائف الباب الثالث مؤقتة بطبيعتها أياً كان الإعتماد المعين عليه الموظف و لا يشترط للتعيين فيها شروط معينة ما دامت هى بطبيعتها مؤقته و يحكم الموظف فى هذه الحالة شروط عقد الإستخدام الذى صدر به قرار من مجلس الوزراء فى 31 من ديسمبر سنة 1952 ، فما دام أن المركز القانونى لكل من هذه الوظائف يختلف عن الآخر فان وظائف كل من البابين الأول و الثانى تبقى خاصة بالمعينين عليه لا يزاحمهم فيها المعينون على الباب الآخر لإختلاف الوضع القانونى لكل منهم .