الطعن رقم 567 لسنة 5 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1961-1-21
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
وزارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدارس اعدادية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية سيد ابراهيم الديوانى وحسنى جورجى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النظر فى طلب إعادة القيد يتطلب حتماً الرجوع إلى سبب الفصل ثم إلى المبررات التى يتقدم بها طالب إعادة القيد تبريراً لهذا السبب الذى أدى إلى فصله . فسبب الفصل و مبررات إعادة القيد مرتبطان بعضهما ببعض ، فسبب الفصل هو غياب التلميذ بلا عذر مقبول المدة التى نص عليها القانون . و أما مبررات إعادة القيد فهى الأسباب التى يتقدم بها التلميذ أو و لى أمره بعد فصله مبرراً بها غيابه و ملتمساً من أجلها إعادة قيده و هذا المعنى و اضح تماماً من نص المادة 25 من القانون رقم 55 لسنة 1957 فى شأن تنظيم التعليم الإعدادى العام " يفصل من المدرسة كل تلميذ يتغيب بغير عذر مقبول مدة خمسة عشر يوماً - و يجوز إعادة قيد التلميذ بعد فصله إذا كانت هناك مبررات تقبلها المدرسة ... إلخ فالنص صريح فى أن الأصل هو فصل التلميذ الذى يتغيب بلا عذر مقبول المدة المنصوص عليها ثم أجازت المادة إعادة قيد مثل هذا التلميذ بعد فصله " إذا كانت هناك مبررات تقبلها المدرسة " أى أنه يشترط لقبول إعادة القيد أن يتقدم التلميذ أو ولى أمره بمبررات تقبلها المدرسة . فإذا كان الثابت أن المدعى لم يتقدم بأى مبررات بل كل ما ذكره فى طلبيه المؤرخين 23 من سبتمبر سنة 1957 هو طلب إعادة قيد ولديه و ما دام لم يتقدم بأى مبررات لهذا الطلب فيكون مرفوضاً حتماً و لئن كان المدعى قد تقدم فيما بعد بشهادتين مرضيتين فإن تقديمهما كان لمنطقة القاهرة الجنوبية التعليمية و لم يحولا إلى المدرسة إلا فى 26 من أكتوبر سنة 1957 كما هو مؤشر عليهما و مع ذلك فإن ناظر المدرسة لم يجد فيهما ما يبرر العدول عن قراره السابق برفض إعادة القيد و هذا من صميم سلطته التقديرية .