الطعن رقم 553 لسنة 5 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1961-1-7
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
لجان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجان قضائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية الامام الامام الخريبى ومصطفى كامل اسماعيل ومحمود محمد ابراهيم وعبد المنعم سالم مشهور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشارع حين نص فى المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 الخاص بإنشاء و تنظيم لجان قضائية فى الوزارات للنظر فى المنازعات الخاصة بموظفى الدولة على أنه " تفصل اللجنة فى التظلم فى ميعاد لا يجاوز أربعة أشهر من وقت تقديمه و تبلغ قرارها مسبباً إلى كل من الطرفين - و يعتبر فى حكم قرار بالرفض فوات الميعاد المذكور دون فصل فى التظلم " . لم يقصد الشارع أن يكون قرار اللجنة باطلاً إن هو صدر بعد هذا الميعاد ، و إنما يرمى إلى سرعة الفصل فى المنازعات خلال الميعاد المذكور بقدر الإمكان فنص هذه المادة نص تنظيمى أريد به حث اللجان القضائية على سرعة الفصل فى التظلمات التى تقدم إليها حتى لا يضار المتظلم من إستطالة أمد التقاضى أمامها فأجاز له أن يعتبر إنقضاء أربعة أشهر على تظلمه دون الفصل فيه بمثابة قرار بالرفض له أن يتقدم بعده إلى محكمة القضاء الإدارى بالطعن فى هذا القرار و لكن إذا تريث المتظلم و صبر إستمر إختصاص اللجنة فى الفصل قائماً حتى بعد فوات الأربعة أشهر المذكورة لأن القانون لم يرتب على فوات هذا الميعاد زوال إختصاص اللجنة عن نظر التظلم المطروح أمامها و بهذه المثابة تكون اللجنة القضائية حينما قررت أن ميعاد الفصل فى التظلم رقم 3130 لسنة 1 القضائية المقدم إليها من المدعى إنتهى فى 21 من يولية سنة 1953 و أصبح التظلم مرفوضاً ضمنياً بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1953 و لا تملك اللجنة النظر فيه حيث أنه أصبح من إختصاص محكمة القضاء الإدارى تكون اللجنة القضائية بقرارها هذا قد تنكبت الطريق السوى و غاب عنها نور الحق لما سلف من إعتبارات .