الطعن رقم 534 لسنة 5 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1960-11-12
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية الامام الامام الخريبى ومحمود سعد الدين الشريف وحسنى جورجى و محمد عزت عبد المحسن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن كانت الإدارة تترخص بما لها من ولاية إختيارية فى إصدار حركات الترقية و توقيتها إلا أنها متى كشفت عن نيتها فى إصدار حركة فى وقت معين فليس لها أن تعود بعد إلغاء هذه الحركة أو سحب القرار الصادر بها و تتمسك بهذا الحق بعد أن إستنفدت ولايتها بإستعماله فى موعد سبق لها تحديده .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا ثبت أن الإدارة قد أصدرت قرارها بالترقية على نحو خاطئ فإن تصويب هذا القرار يقتضى رد الأمور إلى وضعها الصحيح بإعتبار ترقية المدعى راجعة إلى وقت صدور القرار المسحوب و من ثم فإنه إذا سحبت الإدارة قرارها المطعون فيه إستجابت إلى ترقية المدعى دون إرجاعها إلى تاريخ الحركة الأولى فإنها قد تكون قد سحبته سحباً جزئياً . فيتعين و الحالة هذه تصويب الوضع بإرجاع أقدمية المدعى إلى تاريخ تلك الحركة .