⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 111 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1967-2-22 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - اجراءات ربط الضريبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان ...................و................... المطعون عليهما اقاما الدعوى رقم 701 سنة 1959 تجارى الاسكندرية الابتدائية ضد مصلحة الضرائب ومدير عام مصلحة الجمارك بالطعن فى قرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 148 يناير سنة 1954 ، وجرى النزاع فيها - من بين ما جرى - حول بطلان اجراءات الاحالة على لجنتى التقدير والطعن حيث ذهب المدعيان الى ان مصلحة الضرائب اعلنتهما بالنموذج رقم 20 ضرائب خلال العشرين يوما المحددة لابداء ملاحظاتهما على النموذج رقم 19 ضرائب وفى ذات اليوم الذى أرسلا اليها فيه هذه الملاحظات بينما ذهبت المصلحة الى انه وقد أبدى الممولان ملاحظاتهما على النموذج رقم 19 ضرائب فانه يكون من حقها ربط الضريبة واحالة أوجه الخلاف الى اللجنة خلال العشرين يوما المحددة لا بداء هذه الملاحظات . وبتاريخ 16 مارس سنة 1960 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه وبطلان الاحالة الى لجنة التقدير وألزمت المطعون عليهما بالمصروفات وبملغ ثلثمائة قرش مقابل اتعاب المحاماه . إستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف الاسكندرية طالبة الغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 174 سنة 16 ق . وبتاريخ 26/1/1961 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديله فيما يتعلق بالمصروفات الاستئنافية وبمبلغ 5000 قرش مقابل اتعاب المحاماه للمستأنف عليها . طعنت مصلحة الضرائب فى هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته الى هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليها رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها الى مذكرتها الاولى وطلبت رفض الطعن . وحيث إن حاصل سبب الطعن ان الحكم المطعون فيه قضى ببطلان اجراءات الاحالة الى لجنة التقدير مستندا فى ذلك الى المأمورية اخطرت المطعون عليها بالنموذج رقم 20 ضرائب فى 12/7/1950 وقبل انقضاء العشرين يوما المحددة لابداء ملاحظاتهما على النموذج رقم 19 ضرائب ، وهذا الحكم خطأ ومخالفة للمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 1939 وهى لا تمنع من اتخاذ الربط والاحالة واخطار الممول بالنموذج رقم 20 ضرائب خلال العشرين يوما المحددة لابداء ملاحظاته على النموذج 19 ضرائب متى كان قد أرسل اليها ملاحظاته ، وقد أخطرت المأمورية المطعون عليهما بالنموذج رقم 19 ضرائب فى 21/6/1950 وأرسلا اليها ملاحظاتهما فى 10/7/1950 ولم تعول عليها ووجهت اليهما النموذج رقم 20 ضرائب فى 12/7/1950 ولم تعول عليها ووجهت اليهما النموذج رقم 20 ضرائب فى 12/7/1950 وبذلك تكون قد إلتزمت المواعيد والاجراءات المرسومة فى القانون ولم تخالفها . وحيث إن هذا السبب فى محله ذلك ان النص فى المادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 1939 - قبل تعديلها بالقرار الوزارى رقم 31 لسنة 1951 - على انه لم يقدم الممول اقرار على ارباحه أو قدم اقرارا لم يقتنع به المأمور رغما عن الايضاحات التى طلبها يحظر المأمور الممول بالارباح التقديرية التى يرى اتخاذها أساسا لربط الضريبة على النموذج رقم 19 ضرائب ويحدد له عشرين يوما لارسال قبوله او ملاحظاته " فإذا لم يقبل الممول التقدير وأرسل ملاحظات لم يقتنع بها المأمور أو لم يبعث بملاحظات ولم يتم الاتفاق بين المأمور والممول فإن المأمور يخطره على النموذج رقم 20 ضرائب بعزمه على احالة الموضوع الى لجنة التقدير اذا لم يقبل وجهة نظر المأمور فى ظرف العشرة الايام التالية لاستلام النموذج سالف الذكر يدل على ان ميعاد العشرين يوما المحددة لابداء الممول ملاحظاته على النموذج رقم 19 ضرائب هو ميعاد "واقف " لاجراءات الربط الى أن يبدى الممول ملاحظاته خلاله أو الى حين انقضائه بالكامل دون ان يبدى ملاحظاته ، بحيث يكون للمأمور الفاحص ومن بعد وصول هذه الملاحظات اليه ربط الضريبة وإخطار الممول بالربط على النموذج رقم 20 ضرائب - واذ كان ذلك وكان الثابت فى الدعوى ان الممولين أرسلا ملاحظالتهما الى المأمورية فى 12/7/1950 - وهى اليوم الاخير - وفى ذات اليوم أخطرتهما بالربط وجرى الحكم المطعون فيه على انه ما كان للمأمورية ان تتخذ ارجراءات الربط خلال العشرين يوما المحددة لابداء الملاحظات وانه كان يتعين عليها ان تتربص بها الى حين انقضائه ورتب على ذلك بطلان اجراءات الاحالة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 1939 ــ قبل تعديلها بالقرار الوزارى رقم 31 لسنة 1951 ــ على أنه إذا لم يقدم الممول إقراراً عن أرباحه أو قدم إقراراً لم يقتنع به المأمور رغماً عن الإيضاحات التى طلبها يخطر المأمور الممول بالأرباح التقديرية التى يرى إتخاذها أساساً لربط الضريبة على النموذج رقم 19 ضرائب ويحدد له عشرين يوماً لإرسال قبوله أو ملاحظاته " فإذا لم يقبل الممول التقدير وأرسل ملاحظات لم يقتنع بها المأمور أو لم يبعث بملاحظات ولم يتم الإتفاق بين المأمور والممول فإن المأمور يخطره على النموذج رقم 20 ضرائب بعزمه على إحالة الموضوع إلى لجنة التقدير إذا لم يقبل وجهة نظر المأمور فى ظرف العشرة أيام التالية لإستلام النموذج سالف الذكر"، يدل على أن ميعاد العشرين يوماً المحددة لإبداء الممول ملاحظاته على النموذج رقم 19 ضرائب هو ميعاد "واقف" لإجراءات الربط إلى أن يبدى الممول ملاحظاته خلاله أو إلى حين إنقضائه بالكامل دون أن يبدى ملاحظاته، بحيث يكون للمأمور الفاحص ومن بعد وصول هذه الملاحظات إليه ربط الضريبة وإخطار الممول بالربط على النموذج رقم 20 ضرائب - فمتى كان الممول قد أرسل ملاحظاته إلى المأمورية فى اليوم الأخير وفى ذات اليوم أخطرته المأمورية بالربط وجرى الحكم المطعون فيه على أنه ما كان لها أن تتخذ إجراءات الربط خلال العشرين يوماً المحددة لإبداء الملاحظات وأنه كان يتعين عليها أن تتربص بها إلى حين إنقضاء هذا الميعاد ورتب على ذلك بطلان إجراءات الإحالة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطاء فى تطبيقه.