الطعن رقم 532 لسنة 5 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1960-11-26
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اجور
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مرتب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وعبد المنعم سالم مشهور وحسنى جورجى وعبد الفتاح بيومى نصار .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن طلب إسترداد الراتب عن فترة الوقف هو من قبيل المنازعات الخاصة بالمرتبات و لا يدخل ضمن طعون الإلغاء المنصوص عليها فى الفقرات ثالثاً و رابعاً و خامساً من المادة 8 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة و التى نصت المادة 12 من القانون المذكور بالنسبة لها على عدم قبول دعوى الإلغاء قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئيسية و إنتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا
التظلم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الأصل هو حرمان الموظف أو المستخدم الموقوف عن العمل من راتبه طوال مدة التوقف ، و الإستثناء هو جواز صرفه كله أو بعضه حسبما تقرره المحكمة التأديبية أو الرئيس المختص إن لم تكن ثمة محاكمة تأديبية و ذلك فى كل حالة بظروفها . و الحكمة ظاهرة فى ترك أمر تقدير صرف المرتب أو صرف جزء منه أو عدم صرف شئ منه إلى رئيس المصلحة فى ضوء ملابسات كل حالة و ظروفها ، و له فى ذلك أن يراعى مختلف العناصر الموجبة لما ينتهى إليه تقديره حتى فى حالة الحكم بالبراءة إذ البراءة لعدم صحة الإتهام أو لإنتفاء التهمة أو لعدم الجناية تختلف عن البراءة المستندة لعدم كفاية الأدلة أو لبطلان التفتيش ، فضلاً عن أن البراءة من التهمة الجنائية لا تستتبع حتماً براءة الموظف من الناحية الإدارية . و لا مشاحة فى أن قرار السلطة التأديبية فى هذا الصدد يقوم على سلطة تقديرية تنأى عن الرقابة القضائية طالما كانت متفقة مع مبدأ المشروعية و غير متسمة بإساءة إستعمال السلطة ، بمعنى أن السلطة التقديرية المقررة للإدارة لا تخضع عناصر التقدير فيها للرقابة القضائية و إلا إنقلبت رقابة القضاء إلى مشاركة للإدارة فى سلطتها المذكورة .