الطعن رقم 517 لسنة 5 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1961-2-11
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مؤهل دراسي
⚖️ مؤهل دراسى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية على ابراهيم بغدادى ومحمود محمد ابراهيم وضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فى 10 من يناير سنة 1926 رفعت اللجنة المالية إلى مجلس الوزارء مذكرة فى شأن تعيين المبعدين سياسياً من السودان فى الحكومة المصرية أشارت فيها أولاً إلى قرارين سابقين صادرين من مجلس الوزراء فى 28 من يونية و 16 من ديسمبر سنة 1925 بشروط إستخدام الموظفين المذكورين ثم قالت أن اللجنة المالية " قد أعادت النظر فى هذه القواعد و الشروط فرأت أنها تتعارض فى تطبيقها مع الغرض الذى رمت إليه اللجنة من وضعها و هو كما جاء فى مذكرتها أن ظروفهم جديرة بكل تقدير و أنه من العدالة أن تسهل لهم الحكومة المصرية طرق الإرتزاق ما إستطاعت إلى ذلك سبيلاً " . فالقاعدة الأولى تقضى بإستيفاء هؤلاء الموظفين الشروط المنصوص عليها لتعيين الموظفين بالقطر المصرى وقتما عينوا هم بحكومة السودان و لما كان الحصول على شهادات دراسية مصرية شرطاً أساسياً للإنتظام فى السلك الدائم بالحكومة المصرية بعد الأمر العالى الصادر فى 24 من يونية سنة 1901 و لما كان المفروض أن المرشحين المصريين الذين لم يستوفوا شروط الإستخدام بالحكومة المصرية من حيث الشهادات الدراسية هم الذين لجئوا إلى حكومة السودان و أن معظم المحالين إلى المعاش من حكومة السودان الآن قد إلتحقوا بخدمتها بعد 24 من يونية سنة 1901 فكأن تطبيق هذا الشرط لن يسمح للمصالح المختلفة بإلحاق هؤلاء البائسين بالوظائف التى قد تخلو فيها فتضيع الفائدة التى رأت اللجنة المالية من أجلها أن ظروفهم جديرة بكل تقدير و أن من العدل أن تسهل لهم الحكومة المصرية طرق الإرتزاق ما إستطاعت إلى ذلك سبيلاً كما تقدم ، لذلك تقترح اللجنة تعديل القاعدة المذكورة بأجازة تعيين هذه الفئة من الموظفين و المستخدمين فى الوظائف التى تخلو فى مصالح الحكومة المختلفة مع عدم التقيد بتقديم شهادات دراسية مصرية إكتفاء بالخبرة التى إكتسبوها من مدة خدمتهم بحكومة السوادان و هى خبرة يمكن أن تقوم مقام الشهادات .... " و قد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 21 من يناير سنة 1926 على رأى اللجنة المالية الوارد بهذه المذكرة . و واضح مما تقدم أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 21 من يناير سنة 1926 إنما هدف أساساً إلى إستثناء موظفى حكومة السودان المبعدين سياسياً عند تعيينهم فى الحكومة المصرية من شرط الحصول على مؤهلات دراسية تقديراً للظروف الخاصة التى أحاطت بهم ، لا إلى إعتبارهم حاصلين على مؤهلات دراسية ، و فرق ظاهر بين الحالين ، و من ثم فإن هذا الإستثناء مقصور الأثر على مجرد التعيين فى الحكومة المصرية دون أن يمتد أثره إلى إفادة هذه الفئة من الموظفين من القواعد التنظيمية التى توضع لحملة المؤهلات الدراسية من موظفى الحكومة . و ترتيباً على ما تقدم ، فإنه لما كان قرارا مجلس الوزراء الصادران فى 20 من أغسطس و 15 من أكتوبر سنة 1950 بحساب مدد الخدمة السابقة فى أقدمية الدرجة قد خصا أرباب المؤهلات الدراسية بميزة الإنتفاع بضم هذه المدد السابقة ، سواء أكانت قضيت فى درجة أو فى غير درجة أو فى درجة أفل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسى أو على إعتماد أو بمكافأة أو فى التمرين ما دامت الخدمة حاصلة فى الحكومة المركزية ، و لما كان المدعى غير حاصل على مؤهل دراسى فإنه لا يفيد من أحكام القرارين المذكورين ، و لا يشفع له فى ذلك إعفاؤه من شرط الحصول على مؤهل دراسى عند تعيينه فى الحكومة بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 21 من أكتوبر سنة 1936 حسبما سلف البيان .