الطعن رقم 495 لسنة 5 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1961-1-14
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
لجنة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انشاؤها
⚖️ ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية سيد ابراهيم الديوانى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد عبد العزيز البرادعى ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 27 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة تنص على أن " تنشأ فى كل وزارة لجنة تسمى لجنة شئون الموظفين و تشكل من وكيل الوزارة المختص رئيساً و من ثلاثة إلى خمسة من كبار الموظفين أعضاء و يجوز أن تنشأ لجنة مماثلة فى كل مصلحة و تشكل اللجنة فى هذه الحالة من مدير المصلحة رئيساً و من إثنين إلى أربعة من كبار موظفيها أعضاء " و يستفاد من ذلك أن الأصل العام هو أن تنشأ لجنة فى كل وزارة و يجوز إنشاء لجنة فى كل مصلحة تابعة للوزارة مشكلة من مدير المصلحة رئيساً و من إثنين إلى أربعة من كبار موظفيها أعضاء ، دون أن تنشأ فى الأقسام أو الفروع الداخلية فى المصلحة لجان أخرى ، ذلك لأن إيراد هذه الأقسام أو الفروع فى أبواب مستقلة فى ميزانية المصلحة لا يعنى إعتبارها مصالح عاملة ، و لا يعدو الأمر أن يكون تنظيماً للوظائف و الدرجات لأن إنشاء المصالح العامة لا يتم إلا طبقاً للأوضاع القانونية المتبعة فى مثل هذه الأحوال . و بهذه المثابة فإن لجنة شئون الموظفين بالإدارة العامة التى يرأسها مدير عام هيئة السكك الحديدية هى اللجنة التى لها الولاية فى شئون موظفى المصلحة جميعاً و صاحبة الإختصاص الأصيل فى هذا الشأن ، و لا يترتب على ما يصدر من هذه اللجان الفرعية من تقدير أو ترشيح للموظف أى أثر قانونى يحتج به إذ العبرة بالقرارات التى تصدرها اللجنة العامة المشار إليها ، و من ثم فإن القرار الذى أصدرته لجنة شئون الموظفين بإدارة المخازن و المشتريات بترشيح المدعى للدرجة الرابعة الكتابية المخصصة لوظيفة مساعد مراقب الحسابات لا يعتد به ما دامت لجنة شئون الموظفين بالإدارة العامة للهيئة قد رشحت للترقية اليها السيد / ابراهيم عبد الغنى و هو الأول فى ترتيب أقدمية الدرجة الخامسة و يتلوه المدعى فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما يحاج به المدعى من إستحقاقه للترقية إلى الدرجة الرابعة المخصصة لوظيفة مساعد مراقب الحسابات ، تأسيساً على أنه شغل هذه الوظيفة بطريق الندب بقرار من لجنة شئون الموظفين بإدارة المخازن و المشتريات لمدة أكثر من سنة ، مردود بأنه فضلاً عن أن اللجنة المذكورة ليست هى صاحبة الإختصاص الأصيل فى مثل هذه الأحوال كما سلف إيضاحه فإن الترقية فى هذه الحالة جوازية و ليست حقاً مكتسباً للموظف و ذلك حسبما جرى عليه نص المادة 22 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الذى كان سارياً وقت إصدار القرار المطعون فيه و هو لا يمنح الدرجة المخصصة للوظيفة إلا لمن يقوم بعملها فعلاً . و إذا قام موظف بأعباء وظيفة درجتها أعلا من درجته لمدة سنة على الأقل جاز منحه الدرجة إذا توافرت فيه شروط الترقية إليها . و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن ترقية الموظف فى هذه الحالة جوازية لجهة الإدارة و رخصة منحت لها فيجوز أن تعمل الترقية فيها إستثناء من قواعد الترقية المنصوص عليها فى المواد 38 و 39 و 40 كما يجوز الترقية بمقتضى المادة 22 دون التقيد بنسبة الأقدمية أو بنسبة الإختيار أو البدء بالجزء المخصص للاقدمية أياً كانت طبيعة الوظيفة المرقى إليها و لو كانت غير متميزة بطبيعتها بحسب تخصيص الميزانية .